سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن قوله عزّ و جلّ: وَ لا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ، فقال:
«كانت
قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللّه عزّ و جلّ عن ذلك»[1]،
فتأمّل، إذ لا يعلم أنّ مقامرة قريش كانت بالأسباب المعدّة للقمار أو بمطلقها، فلا
إطلاق للصحيح من هذه الجهة.
ثالثها:
اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون مراهنة. و عن المستند نفي الخلاف في حرمته
أيضا. و استدلّوا عليها بوجوه ضعيفة يطول بنا المقام بنقلها و ردّها.
فكلّ
ما ثبت الحرمة بعنوانه، كما في الشطرنج، و النرد، و الأربعة عشر، و غيرها نلتزم
بها و إلّا فالمرجع هو البراءة، و منه يظهر حكم.
رابعها:
و هو اللعب بغير آلات القمار و بلا رهن، كالمصارعة و نحوها؛ فإنّه جائز؛ لعدم دليل
على الحرمة، على أنّها توجب الحرج للأكثر مع أنّ السيرة قائمة على الجواز، فالمنع
عنه، كما نسب إلى المشهور عجيب جدّا و اللّه الأعلم.
اليمين
الغموس
و
في صحيح السيّد الحسني رضى اللّه عنه عن الصادق عليه السّلام في تعداد الكبائر: «و
اليمين الغموس الفاجرة؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا
أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ،[2] و
عدّه الرضا عليه السّلام في حسنة الفضل بن شاذان أيضا من الكبائر».[3]
و
قيل: إنّه اليمين الكاذبة على الماضي و الحال. و في منهاج الصالحين في ضمن
الكبائر: «و اليمين الغموس الفاجرة و هي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر أو
على حقّ أمر، أو منع حقّ خاصّة، كما قد يظهر من بعض النصوص».
أقول:
الكذب حرام مطلقا، و المراد في المقام تأكّد الحرمة، و اللّه سبحانه تعالى هو
العالم.