responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 761

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله عزّ و جلّ: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ، فقال:

«كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللّه عزّ و جلّ عن ذلك»[1]، فتأمّل، إذ لا يعلم أنّ مقامرة قريش كانت بالأسباب المعدّة للقمار أو بمطلقها، فلا إطلاق للصحيح من هذه الجهة.

ثالثها: اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون مراهنة. و عن المستند نفي الخلاف في حرمته أيضا. و استدلّوا عليها بوجوه ضعيفة يطول بنا المقام بنقلها و ردّها.

فكلّ ما ثبت الحرمة بعنوانه، كما في الشطرنج، و النرد، و الأربعة عشر، و غيرها نلتزم بها و إلّا فالمرجع هو البراءة، و منه يظهر حكم.

رابعها: و هو اللعب بغير آلات القمار و بلا رهن، كالمصارعة و نحوها؛ فإنّه جائز؛ لعدم دليل على الحرمة، على أنّها توجب الحرج للأكثر مع أنّ السيرة قائمة على الجواز، فالمنع عنه، كما نسب إلى المشهور عجيب جدّا و اللّه الأعلم.

اليمين الغموس‌

و في صحيح السيّد الحسني رضى اللّه عنه عن الصادق عليه السّلام في تعداد الكبائر: «و اليمين الغموس الفاجرة؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ،[2] و عدّه الرضا عليه السّلام في حسنة الفضل بن شاذان أيضا من الكبائر».[3]

و قيل: إنّه اليمين الكاذبة على الماضي و الحال. و في منهاج الصالحين في ضمن الكبائر: «و اليمين الغموس الفاجرة و هي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حقّ أمر، أو منع حقّ خاصّة، كما قد يظهر من بعض النصوص».

أقول: الكذب حرام مطلقا، و المراد في المقام تأكّد الحرمة، و اللّه سبحانه تعالى هو العالم.


[1] . المصدر، ص 119.

[2] . المصدر، ج 11، ص 253.

[3] . المصدر، ص 261.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست