أن لا يقدر على شيء يأكل و
يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء، فليبعث بخمسه إلى أهل
البيت».[1]
أقول:
الصحيحة تدلّ على حرمة قبول الولاية بقصد تعاونهم و إعانتهم و إلّا فهي بقصد معاشه
و غيره جائزة. نعم، إطلاقه مقيّد بالموثّقة الدالّة على جوازها في صورة عدم شغل
آخر يكفي معاشه. فالمجوّز للولاية أمران: أحدهما، خدمة الناس. ثانيهما:
الحاجة.
نعم، لا بدّ من تقييد الجواز بفرض عدم استلزامه ارتكاب محرّم شرعيّ آخر، فلاحظ.
و
أمّا الخمس: فلا بدّ من مراجعة كتاب الخمس في تحقيقه، و اللّه العالم بحقيقة
الأحكام و الأحوال.
أقول:
لاحظ التفصيل في حرف «ف» في عنوان «الفرار».[3]
711.
تولّي غير المولى
في
رواية الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: «وجد في سيف رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله صحيفة، ففتحوها، فوجدوا فيها: إنّ اعتى الناس على اللّه القاتل
غير قاتله ... و من تولّى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه
و آله».[4]
و
في رواية حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن
[3] . الكفّار عندنا و إن كانوا مكلّفين بالفروع كتكليفهم
بالأصول على ما ذكرنا في الجزء الثاني من صراط الحق غير أنّ القول بتكليفهم حتى لو
كانوا محاربين بمثل هذا الحكم و نظائره لا يخلو عن اعوجاج في السليقة.