responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 748

أن لا يقدر على شي‌ء يأكل و يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي‌ء، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».[1]

أقول: الصحيحة تدلّ على حرمة قبول الولاية بقصد تعاونهم و إعانتهم و إلّا فهي بقصد معاشه و غيره جائزة. نعم، إطلاقه مقيّد بالموثّقة الدالّة على جوازها في صورة عدم شغل آخر يكفي معاشه. فالمجوّز للولاية أمران: أحدهما، خدمة الناس. ثانيهما:

الحاجة. نعم، لا بدّ من تقييد الجواز بفرض عدم استلزامه ارتكاب محرّم شرعيّ آخر، فلاحظ.

و أمّا الخمس: فلا بدّ من مراجعة كتاب الخمس في تحقيقه، و اللّه العالم بحقيقة الأحكام و الأحوال.

التولّي في الحرب‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ* وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‌ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ.[2]

أقول: لاحظ التفصيل في حرف «ف» في عنوان «الفرار».[3]

711. تولّي غير المولى‌

في رواية الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: «وجد في سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صحيفة، ففتحوها، فوجدوا فيها: إنّ اعتى الناس على اللّه القاتل غير قاتله ... و من تولّى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله».[4]

و في رواية حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن‌


[1] . المصدر، ص 146.

[2] . الانفال،( 8): 15 و 16.

[3] . الكفّار عندنا و إن كانوا مكلّفين بالفروع كتكليفهم بالأصول على ما ذكرنا في الجزء الثاني من صراط الحق غير أنّ القول بتكليفهم حتى لو كانوا محاربين بمثل هذا الحكم و نظائره لا يخلو عن اعوجاج في السليقة.

[4] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 17.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست