responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 677

المذكور يكون علّة للحرام، فيحرم. و أمّا إذا كان باختياره، فتحريم مقدّمته غير ظاهر» انتهى. و ما أفاده متين و إن كان مخالفا لبعض كلماته المتقدمة في هذا الكتاب.

514 و 515. النظر إلى الأجنبيّات‌

قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها، و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها».[1] مفهومه ثبوت البأس في النظر إلى وجهها، و معاصمها في غير صورة التزوّج، لكن يحتمل أن تكون الشرطيّة سيقت لبيان الموضوع لا لتقييد الحكم بها.

و في رواية الكاهلي عنه عليه السّلام: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، و كفى بها لصاحبها فتنة».[2]

الرواية لا تدلّ على حلّيّة النظرة الأولى، و لا على حرمة النظرة الثانية إلّا بناء على حرمة حصول الشهوة أو الفتنة و هي غير ثابتة، و يحتمل قويّا حملها على الإرشاد إلى آثار الشهوة و الفتنة.

قال الصادق عليه السّلام في الصحيح-: «ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم». و قريب منه صحيح هشام،[3] و لكنّ عدم دلالتهما على الحرمة واضح.

و في موثّقة زرعة بن محمّد، قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة، فوقعت في قلب رجل و أعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد اللّه، فقال له: «تعرّض لرؤيتها، و كلّما رأيتها، فقل: أسأل اللّه من فضله ...» و الحديث طويل، لاحظه في فروع الكافى.[4]، و نقل العبارة المتقدّمة المحدّث الحرّ قدّس سرّه في وسائله.[5]

مثل هذه الجملة لا يدلّ عرفا على جواز النظر إلى بدنها، بل الرؤية تصدق و إن رآها من تحت ثيابها، لكنّ إطلاق الرواية يدلّ على جواز النظر، و رؤية وجهها، بل و بدنها بما كان متعارفا كشفه في ذلك الزمان للجواري.


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 59.

[2] . المصدر، ص 139.

[3] . المصدر، ص 145.

[4] . الكافى، ج 5، ص 559 و 560( الطبعة الحديثة).

[5] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 60.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست