المذكور يكون علّة للحرام،
فيحرم. و أمّا إذا كان باختياره، فتحريم مقدّمته غير ظاهر» انتهى. و ما أفاده متين
و إن كان مخالفا لبعض كلماته المتقدمة في هذا الكتاب.
514
و 515. النظر إلى الأجنبيّات
قال
الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها، و معاصمها إذا أراد
أن يتزوّجها».[1] مفهومه
ثبوت البأس في النظر إلى وجهها، و معاصمها في غير صورة التزوّج، لكن يحتمل أن تكون
الشرطيّة سيقت لبيان الموضوع لا لتقييد الحكم بها.
و
في رواية الكاهلي عنه عليه السّلام: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، و
كفى بها لصاحبها فتنة».[2]
الرواية
لا تدلّ على حلّيّة النظرة الأولى، و لا على حرمة النظرة الثانية إلّا بناء على
حرمة حصول الشهوة أو الفتنة و هي غير ثابتة، و يحتمل قويّا حملها على الإرشاد إلى
آثار الشهوة و الفتنة.
قال
الصادق عليه السّلام في الصحيح-: «ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر
بذلك في نسائهم». و قريب منه صحيح هشام،[3]
و لكنّ عدم دلالتهما على الحرمة واضح.
و
في موثّقة زرعة بن محمّد، قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة، فوقعت في قلب رجل
و أعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد اللّه، فقال له: «تعرّض لرؤيتها، و كلّما
رأيتها، فقل: أسأل اللّه من فضله ...» و الحديث طويل، لاحظه في فروع الكافى.[4]،
و نقل العبارة المتقدّمة المحدّث الحرّ قدّس سرّه في وسائله.[5]
مثل
هذه الجملة لا يدلّ عرفا على جواز النظر إلى بدنها، بل الرؤية تصدق و إن رآها من
تحت ثيابها، لكنّ إطلاق الرواية يدلّ على جواز النظر، و رؤية وجهها، بل و بدنها
بما كان متعارفا كشفه في ذلك الزمان للجواري.