أقول: لكن الحسين المذكور
مجهول، فروايات كتابه (طبّ الأئمّة) غير معتبرة. نعم، في صحيح الحلبي عنه عليه
السّلام: «و اللّه ما أحبّ أن أنظر إليه».[1]
و
الظاهر اتّحاد الروايتين، كما يظهر لمن لاحظ سندهما، فالنظر المذكور مكروه؛ ضرورة
عدم دلالة نفي الحبّ على الحرمة.
نظر
المحرم في المرآة
من
أحرم ذكرا كان أو أنثى- يحرم عليه النظر في المرآة؛ لصحيحي معاوية، و صحيح حريز، و
صحيح حمّاد بن عثمان.[2]
لكنّ
الحرمة ليست حكما برأسه، بل من جهة حرمة التزيين على المحرم، كما يظهر من الروايات
الأربعة المذكورة، و المناط تحقّق الزينة قصدها أو لم يقصدها.
512
و 513. النظر إلى عورة الغير
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «أيّما رجل أطلع على قوم في دارهم ينظر إلى
عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه، فلا دية عليهم». و قال: «من اعتدى، فاعتدي عليه،
فلا قود له».[3]
لكن
في دلالته على حكم المقام نظر.
و
في صحيح حريز عنه عليه السّلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه».[4]
و
في حديث أبي بصير عنه عليه السّلام: «كلّ آية في القرآن في ذكر الفرج، فهي من
الزناء إلّا هذه الآية[5]؛ فإنّها
من النظر، فلا يحلّ للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه، و لا يحلّ للمرأة أن تنظر
إلى فرج أختها».[6]
[6] . البرهان، ج 3، ص 130 نقلا عن تفسير القميّ، ج 2،
ص 101 ... و العجب من صاحب وسائل الشيعة؛ لعدم نقله للحديث في كتابه. و سند تفسير
القميّ غير معتبر و لكن نقله الكليني في الكافي عن أبي عمر الزبيدي:« كلّ شيء في
القرآن في حفظ الفرج فهو من الزنا، إلّا هذه الآية فإنّها في النظر». راجع: وسائل
الشيعة، ج 15، ص 166( فى نسخة الكمبيوتر). و السند غير معتبر.