responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 675

أقول: لكن الحسين المذكور مجهول، فروايات كتابه (طبّ الأئمّة) غير معتبرة. نعم، في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «و اللّه ما أحبّ أن أنظر إليه».[1]

و الظاهر اتّحاد الروايتين، كما يظهر لمن لاحظ سندهما، فالنظر المذكور مكروه؛ ضرورة عدم دلالة نفي الحبّ على الحرمة.

نظر المحرم في المرآة

من أحرم ذكرا كان أو أنثى- يحرم عليه النظر في المرآة؛ لصحيحي معاوية، و صحيح حريز، و صحيح حمّاد بن عثمان.[2]

لكنّ الحرمة ليست حكما برأسه، بل من جهة حرمة التزيين على المحرم، كما يظهر من الروايات الأربعة المذكورة، و المناط تحقّق الزينة قصدها أو لم يقصدها.

512 و 513. النظر إلى عورة الغير

قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «أيّما رجل أطلع على قوم في دارهم ينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه، فلا دية عليهم». و قال: «من اعتدى، فاعتدي عليه، فلا قود له».[3]

لكن في دلالته على حكم المقام نظر.

و في صحيح حريز عنه عليه السّلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه».[4]

و في حديث أبي بصير عنه عليه السّلام: «كلّ آية في القرآن في ذكر الفرج، فهي من الزناء إلّا هذه الآية[5]؛ فإنّها من النظر، فلا يحلّ للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه، و لا يحلّ للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها».[6]


[1] . المصدر، ص 267.

[2] . المصدر، ج 9، ص 114.

[3] . المصدر، ج 19، ص 50.

[4] . المصدر، ج 1، ص 211.

[5] . المشار إليها آية غضّ الأبصار في سورة النور.

[6] . البرهان، ج 3، ص 130 نقلا عن تفسير القميّ، ج 2، ص 101 ... و العجب من صاحب وسائل الشيعة؛ لعدم نقله للحديث في كتابه. و سند تفسير القميّ غير معتبر و لكن نقله الكليني في الكافي عن أبي عمر الزبيدي:« كلّ شي‌ء في القرآن في حفظ الفرج فهو من الزنا، إلّا هذه الآية فإنّها في النظر». راجع: وسائل الشيعة، ج 15، ص 166( فى نسخة الكمبيوتر). و السند غير معتبر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست