ثمّ التكفير عبارة عن وضع إحدى
يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه، كما في خبر عليّ بن جعفر عليه السّلام، و الظاهر
عدم اعتبار اليمنى على اليسرى، كما في صحيح ابن مسلم.[1]
هذا،
و لسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه كلام في مستمسكه[2]
لا يخلو عن نظر و إشكال، فلاحظ و تأمّل، و اللّه الهادي.
460.
الكفر باللّه تعالى
هو
رأس المحرّمات و أكبر الكبائر، و لعلّ الأصل هو وجوب الإيمان و عرضيّة حرمة الكفر.
التكفين
بالحرير
قال
الفقيه الهمداني قدّس سرّه في شرح قول المحقّق: «و لا يجوز التكفين بالحرير»
إجماعا على الظاهر المحكيّ عن جملة من العبائر ... و ظاهر هم بل صريح المحكيّ عن
الذكرى عدم الفرق في معقد إجماعهم بين الرجل و المرأة.
أقول:
الروايات التي استدلّ بها للحكم كلّها ضعيفة سندا أو دلالة،[3]
فيكون الحكم مبنيّا على الاحتياط. و إن شئت توضيح المقام، فعليك بمراجعة مصباح
الفقيه للمحقّق المذكور[4] و يحتمل
أنّه كسائر ما يعتبر في الكفن من الشرائط لا أنّه حرام نفسي، فلاحظ.
التكلّم
في اللّه
قال
الباقر عليه السّلام في صحيح أبو عبيدة: «تكلّموا في كل شيء و لا تكلّموا في
اللّه».[5]