قال
اللّه تعالى: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا.[1]
أقول:
يلحق بالبغاء و هو الزنا- غيره من المحرّمات، على أنّ الإكراه في نفسه حرام؛ لكونه
ظلما و إيذاء، و تعليق الحكم بإرادة التحصّن لأجل عدم تحقّق الإكراه بدونه، فافهم.
458.
كسر أعضاء الميّت
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح صفوان: «أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيرا، و كسرك
عظامه حيّا و ميّتا سواء».[2] يستفاد
منه حرمة كسر أعضاء بدنه أيضا.
و
قد ذكرنا الروايات الواردة في هذا الموضوع في الجزء الأوّل في حرف «ج».
و
الغرض هنا التنبيه على أنّ سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه كان يفتي شفاها بجواز
قطع أعضاء الميّت إذا أوصى بذلك، و المسألة عامّة البلوى يكثر الابتلاء بها، و قد
شاع إلحاق الأطبّاء عيون الأموات بالأحياء العميان.
و
كتب سيّدنا الأستاذ إلينا من النجف الأشرف:
الظاهر
هو الجواز مع الوصيّة؛ و ذلك لأنّ القطع مع الوصيّة لا يكون هتكا للميّت. نعم، لا
يجوز القطع بدونها؛ لأنّه هتك له، و الروايات المشار إليها محمولة على ذلك.[3]
أقول:
يشكل رفع اليد عن إطلاق الصحيحة المذكورة و حملها على صورة عدم الإيصاء؛ فإنّ قطع
جملة من أعضاء الحيّ و إن رضي به حرام فليكن الحكم في الميّت كذلك، فالحكم بالجواز
لا يخلو عن تردّد، بل الأرجح أنّ صدق الهتك و تحقّق عنوانه غير موقوف على الكراهة
أو عدم الرضا حتّى ينتفي بانتفائه، فتأمّل.