responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 609

فأبلّغهم عنك، و أقول على ما قلت لي و غير الذي قلت؟ قال: «نعم، إنّ المصلح ليس بكذّاب إنّما هو الصلح ليس بكذب».[1]

أقول: دلالة الرواية على جواز الكذب في الإصلاح أظهر من سابقتها.

و في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول: لأن يخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما لم يقل. سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول يوم الخندق: الحرب خدعة، و يقول: تكلّموا بما أردتم».[2]

و قد نقل صاحب الجواهر عن العلّامة الإجماع على جواز الخدعة، كما ذكرناه في عنوان «الغدر». فلاحظ.

أقول: فيجوز الكذب في الحرب و لو لتضعيف موقف الكفّار و إدخال الرعب في قلوبهم، بل لا يبعد جوازها لتقوية قلوب عساكر المسلمين. و أمّا جوازها لأجل تغرير غير المحاربين من الناس كما هو المتداول اليوم بين الحكومات حيث يذيعون في إذاعاتهم الأخبار الكاذبة عن الحرب حفظا على شؤونهم عند الدول الأخرى، ففيه تردّد، بل منع إن لم يرجع إلى خدعة المحاربين، فلاحظ.

فائدة

قال الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في مكاسبه المحرّمة:

فاعلم، أنّه يسوغ الكذب لوجهين: أحدهما: الضرورة إليه، فيسوغ بالأدلّة الأربعة. قال اللّه تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ... و قوله عليه السّلام: «ما من شي‌ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطر إليه ...». و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، و قد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه ...

و لا إشكال في ذلك، إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل ... و هذا الحكم جيّد، إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة


[1] . المصدر، ج 13، ص 163. في بعض النسخ« إنّما هو الصلح ليس بكذب».

[2] . المصدر، ج 11، ص 102.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست