منها:
ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «رفع عن أمّتي تسعة أشياء ... و ما
اضطرّوا إليه». و هذه الرواية قد وصفها جمع بالصحّة، لكنّ الظاهر من الآية اختصاص
ما حرّم بالماكولات لا مطلق المحرّمات، و لا أقلّ من الشكّ في الإطلاق، و الرواية
مع اشتهارها غير سالمة عن النقاش في سندها؛ إذ في طريقها أحمد بن محمّد بن يحيى و
هو لم يوثّق صريحا لكنّ الأقوى حسنه، فالرواية حسنة.
نعم،
ناقش بعضهم في رواية حريز عن الصادق عليه السّلام.
منها:
قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ... إِلَّا
وُسْعَها.
و
هذه الآية تخصّ بعض مصاديق الضرورة في كلام الجواهر المقدّم.
فتلخّص
من ذلك كلّه انتفاء جميع التكاليف الإلزاميّة من الواجبات و المحرّمات عند عروض
الاضطرار من دون اختصاص بما ذكر في الآيات المتقدّمة.
و
ليعلم أنّ الاضطرار و إن كان مجوّزا للمحرّمات لكن لا مطلقا، بل بقدر رفع
الاضطرار؛ إذ بعد رفعه لا اضطرار حتى يرتفع الحرمة به، و هذا واضح جدّا، بل هو أحد
محتملات قوله تعالى: وَ لا عادٍ. و فيه
تقييد آخر و هو ان الحرج و العسر لا يبيحان بعض المحرّمات كالزنا و اللواط و القتل
كما يفهم من مذاق الشرع، مع انه في القتل منصوص في الجملة.
و
هنا فوائد
[الفائدة]
الأولى: اختلف أقوال المفسّرين حول الاستثناء عن الاضطرار- غَيْرَ
باغٍ