responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 581

في صحيح جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً قال: فقال: «هي أرحام الناس؛ إنّ اللّه أمر بصلتها و عظمها، ألا ترى إنّه جعلها منه».[1]

و في صحيح الفضيل عن الباقر عليه السّلام «إنّ الرحم متعلّقة يوم القيامة بالعرش، تقول:

اللّهمّ! صل من وصلني، و اقطع من قطعني».[2]

و في معتبرة إسحاق عن الصادق عليه السّلام: «ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلّا صلة الرحم حتى إنّ الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا للرحم، فيزيد اللّه في عمره ثلاثين سنة، فيجعلها ثلاثا و ثلاثين سنة، و يكون أجله ثلاثا و ثلاثين سنة، فيكون قاطعا للرحم، فينقصه اللّه ثلاثين سنة، و يجعل أجله إلى ثلاث سنين».[3]

أقول: لكن دلالة زيادة الأجل على الوجوب ممنوعة، و دلالة تنقيصه على الحرمة محلّ تردّد إن لم تكن محلّ منع.

و في صحيح عبد اللّه بن سنان، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ لي ابن عمّ أصله فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه؟ قال: «إنّك إذا وصلته و قطعك وصلكما اللّه جميعا، و إن قطعته و قطعك، قطعكما اللّه جميعا».[4]

و في صحيح ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام، عن الصادق عليه السّلام: «صل رحمك و لو بشربة من ماء، و أفضل ما توصل به الرحم كفّ الأذى عنها ...».[5]

و في رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام: «و ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ أيضا في المال غير الزكاة قوله عزّ و جلّ: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ.»[6]


[1] . المصدر، ص 243.

[2] . المصدر، ص 244.

[3] . المصدر، ص 245.

[4] . المصدر، ص 247.

[5] . المصدر.

[6] . البرهان، ج 2، ص 288. أقول: إذا استلزم الإمساك قطع الرحم لا يبعد الالتزام بوجوب بذل المال لأجل هذه الرواية، لكن الآية المستشهد بها لا تدلّ بمجرّدها على الوجوب، فلاحظها في سورة الرعد.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست