في صحيح جميل، قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً قال: فقال:
«هي أرحام الناس؛ إنّ اللّه أمر بصلتها و عظمها، ألا ترى إنّه جعلها منه».[1]
و
في صحيح الفضيل عن الباقر عليه السّلام «إنّ الرحم متعلّقة يوم القيامة بالعرش،
تقول:
و
في معتبرة إسحاق عن الصادق عليه السّلام: «ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلّا صلة
الرحم حتى إنّ الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا للرحم، فيزيد اللّه في عمره
ثلاثين سنة، فيجعلها ثلاثا و ثلاثين سنة، و يكون أجله ثلاثا و ثلاثين سنة، فيكون
قاطعا للرحم، فينقصه اللّه ثلاثين سنة، و يجعل أجله إلى ثلاث سنين».[3]
أقول:
لكن دلالة زيادة الأجل على الوجوب ممنوعة، و دلالة تنقيصه على الحرمة محلّ تردّد
إن لم تكن محلّ منع.
و
في صحيح عبد اللّه بن سنان، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ لي ابن عمّ أصله
فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه؟ قال: «إنّك إذا وصلته و قطعك وصلكما
اللّه جميعا، و إن قطعته و قطعك، قطعكما اللّه جميعا».[4]
و
في صحيح ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام، عن الصادق عليه السّلام: «صل رحمك و
لو بشربة من ماء، و أفضل ما توصل به الرحم كفّ الأذى عنها ...».[5]
و
في رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام: «و ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ أيضا في
المال غير الزكاة قوله عزّ و جلّ: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ.»[6]
[6] . البرهان، ج 2، ص 288. أقول: إذا استلزم الإمساك
قطع الرحم لا يبعد الالتزام بوجوب بذل المال لأجل هذه الرواية، لكن الآية المستشهد
بها لا تدلّ بمجرّدها على الوجوب، فلاحظها في سورة الرعد.