responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 56

و قال: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[1].

أقول: هنا مباحث:

[البحث‌] الأوّل: التحريم في هذه الآيات يتعلّق بالأكل فقط دون سائر التصرّفات بقرينة قوله: عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ‌ و قوله: فِي مَخْمَصَةٍ و غيرهما، فالآيات الأربعة تحرّم أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغير اللّه على غير المضطرّ.

[البحث‌] الثاني: يحرم شرب الدم و إن لم يكن مسفوحا؛ إذ القيد في الآية الأولى لا ينافي إطلاق سائر الآيات الكريمة، كما قرّر في أصول الفقه، فلا يكون احترازيّا يسوّغ شرب الدم غير المسفوح، ثمّ إنّ حرمة الشرب غير مقيّدة بالدم النجس، بل الدم الطاهر أيضا يحرم شربه.

[البحث‌] الثالث: أنّ الدم الكائن في الكبد غير محرّم الأكل؛ و ذلك لقيام السيرة المستمرّة المتّصلة بزمان صاحب الشرع من المسلمين على أكل الكبد، كيف و لو كان حراما لاشتهر حرمته غاية الاشتهار، و لعلّه المراد من قوله في الآية الأولى: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً فافهم.

نعم، إذا سفح الدم من الكبد بحيث استقلّ وجودا يحرم شربه؛ للإطلاقات.

[البحث‌] الرابع: لا يبعد تفسير الميتة في الآيات الشريفة بما يموت بلا ذبح ذابح، و ما في الآية الثالثة من ذكر سائر أقسام غير المذكّى في مقابل الميتة، فهو من قبيل التفصيل بعد الإجمال، و قوله: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ دليل على حرمة كلّ ما لم يذكّ، مات حتف أنفه، أو بسبب آخر، فالحلّيّة مترتّبة على المذكّى، و حصول شروط التذكية، كما سنشرحها. فافهم.

[البحث‌] الخامس: نقل في معنى قوله تعالى: وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‌ قولان:

الأوّل: أنّه ما ذكر غير اسم اللّه عليه. و الثاني: ما ذبح لغير اللّه، و استوجه الطبرسي الأوّل وفاقا لجمع من المفسّرين.


[1] . النحل( 16): 116.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست