بعضها: «حرم الحسين فرسخ في
فرسخ من أربع جوانب القبر». و في بعضها: «حرمه عليه السّلام خمس فراسخ من أربع
جوانبه».
و
قال: و جمع الشيخ و من تأخّر عنه بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل و تجويز
الجميع و هو حسن.
و
قال أيضا: الثالث: ما يؤكل له، و لا ريب في أنّه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل و إن
ظنّ إمكان المعالجة بغيره من الأدوية، و الظاهر الأمراض الجسمانية أىّ مرض كان، و
ربّما يوسّع بحيث يشمل الأمراض الروحانيّة، و فيه إشكال. و أمّا الأكل بمحض
التبرّك؛ فالظاهر عدم الجواز؛ للتصريح به في بعض الأخبار، و عموم بعضها، لكن ورد
في بعض الأخبار جواز إفطار العيد به، و إفطار يوم عاشوراء أيضا به.
و
جوّزه بعض الأصحاب و لا يخلو من قوّة و الاحتياط في الترك إلّا أن يكون له مرض
يقصد الاستشفاء به أيضا.
قال
المحقّق الأردبيلي: و لا بدّ أن يكون بقصد الاستشفاء و إلّا فيحرم و لم يحصل له
الشفاء كما في رواية أبي يحيى، و يدلّ عليه غيرها أيضا.
و
قد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر، و كذا الإفطار بها يوم العيد و لم تثبت صحّته،
فلا يؤكل إلّا للشفاء.
و
عن ابن فهد قدّس سرّه: ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلّا عند الحاجة.
و
أجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر، و جنح العلّامة إلى قول ابن
إدريس لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا، و كذا المحقّق في النافع.
ثمّ
قال: يحرم التناول إلّا عند الحاجة عند ابن إدريس، و يجوز على قصد الاستشفاء و
التبرّك و إن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ. انتهى.
تتمّة
قيل
بجواز الاستشفاء بالطين الأرمني و استعماله في الأدوية، لأنّه ورد في الأخبار
المؤيّدة بعمومات دلائل حلّ المحرّمات عند الاضطرار.