responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 537

و قال تعالى: مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‌ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.[1]

و قال تعالى: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ ... وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ....[2]

هنا مباحث‌

المبحث الأوّل: في جملة من الروايات المعتبرة أنّ قتل المؤمن أو النفس التي حرّم اللّه من الكبائر.[3]

و لم أجد في الكتاب و السنّة ما يدلّ على حرمة قتل النفس مطلقا إلّا آية سورة المائدة لكنّها ناظرة إلى بني إسرائيل فقط.[4] نعم، قوله تعالى: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ محكم‌[5] إلّا أنّ دلالته على الحرمة غير واضحة.

نعم، الآيات الواردة في منع قتل الأولاد مطلقة غير مقيّدة بكونهم مؤمنين، فيحرم على الكافر قتل أولاده.

و في الصحيح: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم، فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه، و باللّه ... لا تغلّوا، و لا تمثّلوا، و لا تغدروا، و لا تقتلوا شيخا فانيا، و لا صبيّا، و لا امرأة ...».[6]


[1] . المائدة( 5): 32.

[2] . الأنعام( 6): 151؛ الإسراء( 17) 33.

[3] . راجع: وسائل الشيعة، ج 11، ص 252 و ما بعدها، و حرمة قتل المسلم ضروريّة في دين السلام، بل لا يبعد كونه كبيرة أيضا ضروريّ الدين، و العقل أيضا مستقلّ بتحريمه. و في صحيح هشام:« و لا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا للتوبة» فراجع: المصدر، ج 19.

[4] . لا يبعد أن يدّعى دلالة الروايات الواردة حول الآية المذكورة في البرهان، ج 1، ص 463 و 464. على أنّ الآية محكمة.

[5] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 61. كما في موثّقة زرارة على المشهور إن فرض له إطلاق.

[6] . المصدر، ج 11، ص 43.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست