responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 513

379. الغيبة

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.[1]

قال الصادق عليه السّلام في خبر سماعة: «من عامل النّاس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم كان‌[2] ممّن حرّمت غيبته، و كملت مروّته، و ظهر عدله و وجبت أخوّته»،[3] لكنّ السند لأجل عثمان بن عيسى ضعيف على الأظهر.

و قال الباقر عليه السّلام في موثّقة أبي بصير: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه».[4]

و في الصحيح: قال عبد اللّه بن سنان له عليه السّلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال:

«نعم». قلت: يعني سفلتيه؟ قال: «ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه».[5]

و قال الصادق عليه السّلام في حسنة هارون: «إذا جاهر الفاسق بفسقه، فلا حرمة له و لا غيبة».[6]

و الحقّ عدم اعتبار سند الرواية لجهالة أحمد بن هارون شيخ الصدوق رحمه اللّه ما لم يثبت كثرة رضى الصدوق عنه.

إذا تقرّر هذا، فنذكر هنا عين ما كتبناه قبل مدّة على مكاسب الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه من دون تجديد نظر.


[1] . الحجرات( 49): 13.

[2] . الجزاء هو مجموع الأمور الأربعة أعني حرمة الغيبة، و كمال المروّة، و ظهور العدالة و وجوب الأخوّة، لا مجرّد الغيبة فقط، فالرواية لا تكون مخصّصة للآية و غيرها ممّا أثبت حرمة الغيبة لمطلق المؤمن و إن لم يتّصف بالصفات الثلاث المذكورة، و لو فرض أنّ الجزاء كلّ واحد من الأمور المذكورة تحمل الرواية على المتجاهر، أو تطرح للقطع بحرمة غيبة المؤمن غير المتجاهر بلا جهة، فما قيل من جواز غيبة من لم يتّصف بالأمور المذكورة باطل جزما.

[3] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 597.

[4] . المصدر، ص 610.

[5] . المصدر، ص 608.

[6] . المصدر، ص 605.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست