لا محالة؛ فإنّ إتيان المحرّم
حرام بدليله و إن لم تكن الآية موجودة، و قد أسلفنا كلام الأستاذ في بحث الإعانة
على الذنوب و الآثام، فلاحظ.
366.
تعيير المؤمن بما يحصى عليه من زلّاته
في
صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «من عيّر مؤمنا بذنب لم يمت حتّى يركبه».
و
في رواية إسحاق عنه عليه السّلام: «... و من عيّر مؤمنا بشيء لم يمت حتّى يركبه».[1]
أقول:
العبارة ليس لسانها لسان الحرمة، كما لا يخفى، فاستدلال الشيخ الأنصاريّ رحمه
اللّه بها على الحرمة، ضعيف.[2]
و
في موثّقة ابن بكير عنه عليه السّلام: «أبعد ما يكون العبد من اللّه أن يكون الرجل
يواخي الرجل و هو يحفظ زلّاته، فيعيره بها يوما ما».
و
في موثّقة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إنّ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن
يواخي الرجل الرجل على الدين، فيحصي عليه زلّاته ليعنفه بها يوما ما».[3]
و
في حسنة سيف عن الصادق عليه السّلام: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يواخي
الرجل الرجل على دينه يحصي عليه عثراته و زلّاته؛ ليعيّره بها يوما ما».[4]
و
الظاهر دلالة هذه الروايات على الحرمة، بل لعلّ الروايتين الأخيرتين صريحتان في
الحرمة، و لاحظ هيأة «التتبّع» في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.
و
صور المسألة ستّ:
الصورة
الأولى: إحصاء العثرات و الزلّات بقصد التعيير.
الصورة
الثانية: إحصاؤهما من دون قصد التعيير.
الصورة
الثالثة: التعيير بهما من دون إحصائهما. كلّ ذلك مع المؤاخاة.
الصورة
الرابعة و الخامسة و السادسة: الصور الثلاثة المذكورة من دون المؤاخاة.