responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 499

لا محالة؛ فإنّ إتيان المحرّم حرام بدليله و إن لم تكن الآية موجودة، و قد أسلفنا كلام الأستاذ في بحث الإعانة على الذنوب و الآثام، فلاحظ.

366. تعيير المؤمن بما يحصى عليه من زلّاته‌

في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «من عيّر مؤمنا بذنب لم يمت حتّى يركبه».

و في رواية إسحاق عنه عليه السّلام: «... و من عيّر مؤمنا بشي‌ء لم يمت حتّى يركبه».[1]

أقول: العبارة ليس لسانها لسان الحرمة، كما لا يخفى، فاستدلال الشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه بها على الحرمة، ضعيف.[2]

و في موثّقة ابن بكير عنه عليه السّلام: «أبعد ما يكون العبد من اللّه أن يكون الرجل يواخي الرجل و هو يحفظ زلّاته، فيعيره بها يوما ما».

و في موثّقة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إنّ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل الرجل على الدين، فيحصي عليه زلّاته ليعنفه بها يوما ما».[3]

و في حسنة سيف عن الصادق عليه السّلام: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يواخي الرجل الرجل على دينه يحصي عليه عثراته و زلّاته؛ ليعيّره بها يوما ما».[4]

و الظاهر دلالة هذه الروايات على الحرمة، بل لعلّ الروايتين الأخيرتين صريحتان في الحرمة، و لاحظ هيأة «التتبّع» في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.

و صور المسألة ستّ:

الصورة الأولى: إحصاء العثرات و الزلّات بقصد التعيير.

الصورة الثانية: إحصاؤهما من دون قصد التعيير.

الصورة الثالثة: التعيير بهما من دون إحصائهما. كلّ ذلك مع المؤاخاة.

الصورة الرابعة و الخامسة و السادسة: الصور الثلاثة المذكورة من دون المؤاخاة.


[1] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 596.

[2] . لاحظ بحث الغيبة من مكاسبه المحرّمة، ص 42( الطبعة القديمة).

[3] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 594.

[4] . المصدر، ص 595.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست