النوع السابع و الثامن: إيجاد
مجسّمة الحيوانات و الإنسان و مطلق ذي الروح و حفظها و إبقاؤها.
النوع
التاسع و العاشر: إيجاد مجسمة غير ذي الروح و اقتناؤها و حفظها.
النوع
الحادي عشر: بيع المجسّمة من ذي الروح.
النوع
الثاني عشر: بيع المجسّمة من غير ذي الروح.
النوع
الثالث عشر: بيع صور ذي الروح.
النوع
الرابع عشر: بيع صور غير ذي الروح.
و
اعلم، أنّ الروايات في المقام كثيرة: منها: ما لا يصحّ سندا. و منها: ما لا يصحّ
دلالة. و منها: ما لا يتمّ سندا و دلالة. فأنا أذكر هنا بعض ما يعتبر سندا، و
يستفاد منه الحكم الشرعي التكليفيّ للمقام، و اللّه المستعان.
1.
قال الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «ربما قمت فأصلّي و بين يديّ الوسادة و
فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا»[1].
و
هذه الصحيحة تدلّ على جواز إبقاء صور الحيوانات.
2.
صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت؟ فقال:
«لا
بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجليك، و إن كانت في القبلة
فألق عليها ثوبا»[2].
و
هذه أيضا تدلّ على جواز إبقاء جميع أنواع التماثيل و إن فرض سوق الجواب إلى حكم
الصلاة، و لا أقلّ من الإشعار به.
3.
و ما في صحيح زرارة من تقييد الجواز بتغيير رؤوسها منها و ترك ما سوى ذلك يحمل على
الأفضليّة[3].
4.
و في صحيح محمد بن مسلم و في السند محمد بن خالد، قال رجل للباقر عليه السّلام:-
رحمك اللّه- ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال: «هذه للنساء أو بيوت
النساء»[4].