responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 416

د) أقول: السيرة الخارجيّة الجارية بين الشيعة هو إيقاع الصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السّلام، و لا فرق بينها و بين قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، إلّا أن يدّعى نشأتها عن فتوى المشهور و منع اتّصالها بزمان المعصوم.

و الأحوط لزوما ترك الصلاة خلف قبر المعصوم و قدامه عرفا، بل يصلّي عند رأسه و رجليه.

315. الصلاة في أثناء الخطبة

في صحيح محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: «أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيخطب، و لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر»[1]. و المقام محتاج إلى تفصيل.

316. الصلاة على النفساء

أجمعوا على أنّ النفساء كالحائض، كما عن جمع من الأعيان، و عن المدارك و الكفاية: «إنّه قول الأصحاب أو مذهبهم». و عن المعتبر: «هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا». و قد مرّ حرمة الصلاة على الحائض، فتحرم عليها أيضا لأجل الإجماع المذكور إن تمّ، أو لنفس الروايتين المتقدّمتين‌[2].

على أنّ الحكم المذكور ليس ممّا لا يستفاد من الروايات الواردة في النفساء و حكم النفاس‌[3]، فراجع، و لاحظ[4].

317. الصلاة على الميّت الكافر و المنافق‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تُصَلِّ عَلى‌ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى‌ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 5، ص 39.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج 3، ص 461.

[3] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 610.

[4] . المصدر، ج 5، ص 192، و أمّا الصلاة النافلة في الجماعة، فهي و إن كانت محرّمة، لكنّها لكونها بدعة، و عليه، فليست بحرام حرمة مستقلّة و لذا لم أذكرها في المتن.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست