د) أقول: السيرة الخارجيّة
الجارية بين الشيعة هو إيقاع الصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السّلام، و لا فرق
بينها و بين قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، إلّا أن يدّعى نشأتها عن فتوى
المشهور و منع اتّصالها بزمان المعصوم.
و
الأحوط لزوما ترك الصلاة خلف قبر المعصوم و قدامه عرفا، بل يصلّي عند رأسه و
رجليه.
315.
الصلاة في أثناء الخطبة
في
صحيح محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: «أذان و إقامة يخرج الإمام بعد
الأذان فيخطب، و لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر»[1].
و المقام محتاج إلى تفصيل.
316.
الصلاة على النفساء
أجمعوا
على أنّ النفساء كالحائض، كما عن جمع من الأعيان، و عن المدارك و الكفاية: «إنّه
قول الأصحاب أو مذهبهم». و عن المعتبر: «هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا». و
قد مرّ حرمة الصلاة على الحائض، فتحرم عليها أيضا لأجل الإجماع المذكور إن تمّ، أو
لنفس الروايتين المتقدّمتين[2].
على
أنّ الحكم المذكور ليس ممّا لا يستفاد من الروايات الواردة في النفساء و حكم
النفاس[3]، فراجع،
و لاحظ[4].
317.
الصلاة على الميّت الكافر و المنافق
قال
اللّه تعالى: وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ
عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
[4] . المصدر، ج 5، ص 192، و أمّا الصلاة النافلة في
الجماعة، فهي و إن كانت محرّمة، لكنّها لكونها بدعة، و عليه، فليست بحرام حرمة
مستقلّة و لذا لم أذكرها في المتن.