responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 362

البيّنة. ففي صحيح الحلبي: و سألته (الصادق) عن رجل أخذوه- أخذ- و قد حمل كارة من ثياب، و قال صاحب البيت: أعطانيها. قال: «يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه بيّنة»[1] إلخ.

أقول: لكنّ المال يردّ إلى المالك مع يمينه أو بلا يمينه بلا شكّ.

الشرط الخامس عشر: أن لا يكون مضطرّا، و إلّا فيجوز، بل يجب السرقة إذا لم يمكن الغصب، و قد ورد روايات دالّة على عدم القطع في عام المجاعة في بعض الأشياء، لكنّها بأسرها ضعيفة سندا[2].

الشرط السادس عشر: لم يكن مال المالك مباحا أخذه للآخذ شرعا، و إلّا فلا وجه للحدّ؛ لأنّه أخذ ما يستحقّه. نعم، لا بدّ من إثبات استحقاقه. و لم أر من ذكره.

هنا مسائل‌

المسألة الأولى: في موثّق عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام: «ليس على الذي يستلّب قطع، و ليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع»[3].

و في صحيح عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطرّار و النبّاش و المختلس، قال: «لا يقطع». و ما دلّ على قطع يد الطرّار سنده غير نقيّ‌[4]، لكنّ هنا صحيحة أخرى لعيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطرّار، و النبّاش، و المختلس؟ فقال:

«يقطع الطرّار و النبّاش، و لا يقطع المختلس»[5].

و المظنون قويّا اتّحاد الروايتين و وقوع الاشتباه في متن أحدهما، فتسقطان عن الحجّيّة. و عليه، فيجري على الطرّار حكم السارق؛ فإنّه من أفراده، و هل الكمّ الظاهر حرز أم لا؟ فيه تفصيل؛ إذ الظاهر أنّه حرز عرفا؛ للقليل دون الكثير، لكنّ موثقة عبد الرحمن تخصّص الحكم في حقّه.


[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 498.

[2] . المصدر، ص 520.

[3] . المصدر، ص 504.

[4] . المصدر، ص 505.

[5] . المصدر، ص 512؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 116.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست