البيّنة. ففي صحيح الحلبي: و
سألته (الصادق) عن رجل أخذوه- أخذ- و قد حمل كارة من ثياب، و قال صاحب البيت:
أعطانيها. قال: «يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه بيّنة»[1]
إلخ.
أقول:
لكنّ المال يردّ إلى المالك مع يمينه أو بلا يمينه بلا شكّ.
الشرط
الخامس عشر: أن لا يكون مضطرّا، و إلّا فيجوز، بل يجب السرقة إذا لم يمكن الغصب، و
قد ورد روايات دالّة على عدم القطع في عام المجاعة في بعض الأشياء، لكنّها بأسرها
ضعيفة سندا[2].
الشرط
السادس عشر: لم يكن مال المالك مباحا أخذه للآخذ شرعا، و إلّا فلا وجه للحدّ؛
لأنّه أخذ ما يستحقّه. نعم، لا بدّ من إثبات استحقاقه. و لم أر من ذكره.
هنا
مسائل
المسألة
الأولى: في موثّق عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام: «ليس على الذي يستلّب قطع، و
ليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع»[3].
و
في صحيح عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطرّار و النبّاش و
المختلس، قال: «لا يقطع». و ما دلّ على قطع يد الطرّار سنده غير نقيّ[4]،
لكنّ هنا صحيحة أخرى لعيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الطرّار، و النبّاش، و المختلس؟ فقال:
و
المظنون قويّا اتّحاد الروايتين و وقوع الاشتباه في متن أحدهما، فتسقطان عن الحجّيّة.
و عليه، فيجري على الطرّار حكم السارق؛ فإنّه من أفراده، و هل الكمّ الظاهر حرز أم
لا؟ فيه تفصيل؛ إذ الظاهر أنّه حرز عرفا؛ للقليل دون الكثير، لكنّ موثقة عبد
الرحمن تخصّص الحكم في حقّه.