responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 339

الزيت، فتموت فيه؟ فقال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها، و يؤكل ما بقي و إن كان ذائبا، فأسرج به، و أعلمهم إذا بعته»[1].

منها: صحيح معاوية و غيره عنه عليه السّلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟

فقال: «بعه، و بيّنه لمن اشتراه؛ ليستصبح به»[2].

هذا ما وجدته- عاجلا- ممّا يدلّ أو يؤيّد حرمة التسبيب، و في الاستدلال ببعضها نظر. ثمّ إن أمكن التعدّي من مواردها بفهم العرف، كما هو غير بعيد فهو و إلّا، فعموم الحكم مستند إلى بناء العقلاء و حكم العرف، كما عرفت.

نعم، إذا علم الإنسان عدم مبالاة المشتري بالحرام إمّا لعدم اعتقاده بالحرمة، أو لفسقه لا يجب إعلامه فيما إذا أقبضه شيئا بالبيع و غيره؛ لعدم إحداث داع له بالمعاملة أو الهبة مثلا. فافهم جيّدا.

257. السبق في الجملة

في صحيح ابن أبي عمير، عن حفص‌[3]، عن الصادق عليه السّلام: «لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل يعني النضال»[4].

قال الشهيدان السعيدان العظيمان قدّس سرّهما في اللمعة و شرحها:

(و إنّما ينعقد السبق من الكاملين) بالبلوغ و العقل (الخاليين من الحجر)؛ لأنّه يقتضي تصرّفا في المال (على الخيل و البغال و الحمير) و هي داخلة في الحافر المذكور في الخبر (و الإبل و الفيلة)، و هما داخلان في الخفّ (و على السيف و السهم و الحراب)[5] و


[1] . المصدر، ص 66.

[2] . المصدر.

[3] . الاحتمال الأرجح في حفص أنّه ابن البختري الثقة؛ لما قيل من أنّ ابن أبي عمير أكثر عنه، و لروايته عنه في نفس الموضوع، أعني الرهان و الرمي. و يحتمل أنّه ابن سوقة الثقة، و يحتمل أنّه ابن العلا الثقة، فالرواية صحيحة و أمّا إذا كان حفص المذكور أخا مرازم، فهو مجهول، فلاحظ.

[4] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 348، قيل الخفّ للبعير و النعام. و الحافر للدابّة بمنزلة القدم للإنسان، و النصل حديدة الرمح و السهم و السكين.

[5] . جمع الحربة هي آلة من الحدية محددة دون الرمح تستعمل في الحرب، كما قيل. و زاد في شرائع الإسلام: السكين، و في جواهر الكلام: الرمح.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست