هذا ما وجدته- عاجلا- ممّا يدلّ أو يؤيّد حرمة التسبيب، و في الاستدلال
ببعضها نظر. ثمّ إن أمكن التعدّي من مواردها بفهم العرف، كما هو غير بعيد فهو و
إلّا، فعموم الحكم مستند إلى بناء العقلاء و حكم العرف، كما عرفت.
نعم، إذا علم الإنسان عدم مبالاة المشتري بالحرام إمّا لعدم اعتقاده
بالحرمة، أو لفسقه لا يجب إعلامه فيما إذا أقبضه شيئا بالبيع و غيره؛ لعدم إحداث
داع له بالمعاملة أو الهبة مثلا. فافهم جيّدا.
257. السبق في الجملة
في صحيح ابن أبي عمير، عن حفص[3]،
عن الصادق عليه السّلام: «لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل يعني النضال»[4].
قال الشهيدان السعيدان العظيمان قدّس سرّهما في اللمعة و شرحها:
(و إنّما ينعقد السبق من الكاملين) بالبلوغ و العقل (الخاليين من الحجر)؛
لأنّه يقتضي تصرّفا في المال (على الخيل و البغال و الحمير) و هي داخلة في الحافر
المذكور في الخبر (و الإبل و الفيلة)، و هما داخلان في الخفّ (و على السيف و السهم
و الحراب)[5] و
[3] . الاحتمال الأرجح في حفص أنّه ابن البختري الثقة؛
لما قيل من أنّ ابن أبي عمير أكثر عنه، و لروايته عنه في نفس الموضوع، أعني الرهان
و الرمي. و يحتمل أنّه ابن سوقة الثقة، و يحتمل أنّه ابن العلا الثقة، فالرواية
صحيحة و أمّا إذا كان حفص المذكور أخا مرازم، فهو مجهول، فلاحظ.
[4] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 348، قيل الخفّ للبعير و
النعام. و الحافر للدابّة بمنزلة القدم للإنسان، و النصل حديدة الرمح و السهم و
السكين.
[5] . جمع الحربة هي آلة من الحدية محددة دون الرمح
تستعمل في الحرب، كما قيل. و زاد في شرائع الإسلام: السكين، و في جواهر الكلام:
الرمح.