responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 333

أو في الواجبات، ففي إلحاقهم بالأطفال و المجانين أو الناسين و الساهين تردّد لا بدّ من التأمّل، و إن كان الأشبه في صورة الشكّ إلحاقهم بالأوّلين، فلاحظ و تدبّر. هذا ما عندنا بحسب القواعد.

تعقيب و توضيح‌

لا إشكال في وجوب تعليم الأحكام الكلّيّة و إبلاغها إلى الجاهلين؛ لقوله تعالى:

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ و يسمّى هذا بوجوب الإرشاد.

و أمّا إعلام الجاهلين بالأحكام الجزئيّة من جهة الموضوعات الخارجيّة، فمقتضى الأصل عدم وجوبها، بل هو في بعض الموارد منصوص. ففي صحيح عبد اللّه بن سنان و أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، قال: «اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له:

قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ؟ ثمّ مسح تلك اللمعة بيده»[1].

و في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلّي؟ قال: «لا يؤذنه حتّى ينصرف»[2].

و في موثّقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه و هو لا يصلّي فيه؟ قال: «لا يعلمه»، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: «يعيد»[3]، لكنّ الطهارة الخبيثة إذا كانت شرطا علميّا لا واقعيّا تصبح الرواية أجنبيّة عن محلّ البحث، كما لا يخفى.

نعم، يجب الإعلام فيما إذا علم بنصّ أو من مذاق الشارع اهتمامه به، بحيث لا يرضى للعالم السكوت عنه، كما إذا أراد أحد قتل مؤمن بحسبان أنّه مهدور الدم و نحو ذلك. و قيل: إنّ الأمر في الفروج و الأموال الكثيرة كالنفوس، كما إذا اعتقد أنّ امرأة يجوز له نكاحها، فأراد التزويج بها، و كانت في الواقع محرّمة عليه، بل صرّح‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 524.

[2] . المصدر، ج 2، ص 1069.

[3] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست