responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 302

علينا الرهبانيّة، و إنّما رهبانيّة أمّتي الجهاد في سبيل اللّه»[1].

و الرواية ضعيفة سندا و غير دالّة على الحرمة.

و في رواية عثمان بن مظعون- في حديث- أنّه قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّي أردت أن أترهّب؟». قال: «لا تفعل يا عثمان! فإنّ ترهّب أمّتي القعود في المساجد، و انتظار الصلاة بعد الصلاة»[2] لكنّ الرواية ضعيفة سندا، و رواية السكوني و رواية إسماعيل عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب»[3]. ضعيفة سندا و دلالة.

عدم مشروعيّة الرهبانيّة في الإسلام، قطعيّ؛ إذ لو كانت، لبانت، فالإتيان بها بقصد أمر اللّه تعالى تشريع و بدعة و افتراء على اللّه تعالى. و أمّا إذا أتى بها أحد مع اكتفائه ممّا عنده من الرزق بحسب إرادته و لم يؤدّ رهبانيّته إلى ترك واجب أو إتيان حرام، فلا أراه عاصيا، فلاحظ.

قال اللّه تعالى: وَ جَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ.

أقول: نصب الرهبانيّة ليس لأجل كونها مفعولا ثانيا لقوله: جَعَلْنا فإنّها غير مجعولة للّه تعالى، بل هي مبتدعة من متّبعي عيسى عليه السّلام على وجه‌[4]، فهي مفعول فعل مقدّر يفسّره‌ ابْتَدَعُوها و الاستثناء يحتمل رجوعه إلى ما يتعلّق بالفعل الأخير و إلى ما يتعلّق بفعلهم، أعني الابتداع و الأوّل أقرب لفظا[5] و الثاني معنى، و اللّه العالم.

244. الرياء

قال اللّه تعالى: إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ ... يُراؤُنَ النَّاسَ‌[6].


[1] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 895( الهامش) نقلا عن أمالي الصدوق، ص 40.

[2] . المصدر، ج 3، ص 85.

[3] . المصدر، ص 509.

[4] . لمزيد الاطّلاع عن البحث راجع: التفاسير.

[5] . و المعنى حينئذ كتابته استحباب الرهبانية عليهم بعد ابتداعهم إياها.

[6] . النساء( 4): 142.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست