7. موّثقته أيضا عن الصادق عليه
السّلام: «المختلف مثلان بمثل يد بيد لا بأس به»[1].
إلى غير ذلك من النصوص، و المسألة خالية عن الخلاف، كما قيل، بل في متاجر الجواهر:
أ)
ظاهر جملة من الروايات المذكورة أنّ جواز التفاضل في الجنسين المختلفين إنّما هو
في النقد دون النسيئة؛ لقوله عليه السّلام: «يدا بيد»، فيرجع فيها إلى عموم المنع،
كما عليه جمع، لكنّ في الجواهر: و المشهور نقلا و تحصيلا، بل لعلّه عليه عامّة
المتأخّرين الجواز، بل عن الغنية الإجماع عليه.
أقول:
و يدلّ عليه صحيح الحلبي الثاني، و مضمرة سماعة؛ فإنّهما مطلقان[3]،
و لا يقيّد إطلاقهما ببقيّة الروايات؛ لعدم المنافاة بينهما، كما لا يخفى.
و
أمّا ما في صحيح الحلبي الأوّل من قوله: «فأمّا نظرة فلا يصلح»[4]،
فردّ بأنّ نفي الصلاحيّة لا تدلّ على الحرمة بل هو ظاهر في الكراهة.
أقول:
المتأمّل في روايات باب الربا لا يجرأ أن يحمل نفي الصلاحيّة على الكراهة؛
لاستعماله في الحرمة كثيرا.
و
قال المحقّق اليزدي:
مع
أنّ الحرمة إن كانت من جهة الربا، فمشكل؛ لأنّه مختصّ بالمتجانسين و إن كان المراد
كونها تعبّديّة، فبعيد عن ظاهر الأخبار؛ لأنّ الظاهر منها كون البأس و عدم الصلاح
من جهة الربا، فيناسب حملها على الكراهة، و يمكن حملها على التقيّة؛ لأنّ المنع
مذهب العامّة ...[5].
أقول:
الحمل على التقيّة مخصوص بصورة تعارض الأدلّة المفقود. و نحن نقول: إنّ الحرمة من
جهة الربا، و الإشكال ضعيف؛ لأنّ اختصاص الربا بالمتجانسين حتى في