responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 272

7. موّثقته أيضا عن الصادق عليه السّلام: «المختلف مثلان بمثل يد بيد لا بأس به»[1]. إلى غير ذلك من النصوص، و المسألة خالية عن الخلاف، كما قيل، بل في متاجر الجواهر:

الاجماع بقسميه عليه‌[2].

فروع كما تلي‌

أ) ظاهر جملة من الروايات المذكورة أنّ جواز التفاضل في الجنسين المختلفين إنّما هو في النقد دون النسيئة؛ لقوله عليه السّلام: «يدا بيد»، فيرجع فيها إلى عموم المنع، كما عليه جمع، لكنّ في الجواهر: و المشهور نقلا و تحصيلا، بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين الجواز، بل عن الغنية الإجماع عليه.

أقول: و يدلّ عليه صحيح الحلبي الثاني، و مضمرة سماعة؛ فإنّهما مطلقان‌[3]، و لا يقيّد إطلاقهما ببقيّة الروايات؛ لعدم المنافاة بينهما، كما لا يخفى.

و أمّا ما في صحيح الحلبي الأوّل من قوله: «فأمّا نظرة فلا يصلح»[4]، فردّ بأنّ نفي الصلاحيّة لا تدلّ على الحرمة بل هو ظاهر في الكراهة.

أقول: المتأمّل في روايات باب الربا لا يجرأ أن يحمل نفي الصلاحيّة على الكراهة؛ لاستعماله في الحرمة كثيرا.

و قال المحقّق اليزدي:

مع أنّ الحرمة إن كانت من جهة الربا، فمشكل؛ لأنّه مختصّ بالمتجانسين و إن كان المراد كونها تعبّديّة، فبعيد عن ظاهر الأخبار؛ لأنّ الظاهر منها كون البأس و عدم الصلاح من جهة الربا، فيناسب حملها على الكراهة، و يمكن حملها على التقيّة؛ لأنّ المنع مذهب العامّة ...[5].

أقول: الحمل على التقيّة مخصوص بصورة تعارض الأدلّة المفقود. و نحن نقول: إنّ الحرمة من جهة الربا، و الإشكال ضعيف؛ لأنّ اختصاص الربا بالمتجانسين حتى في‌


[1] . المصدر، ص 444.

[2] . جواهر الكلام، كتاب المتاجر، ص 183-( الطبعة القديمة).

[3] . راجع: وسائل الشيعة، ج 12، ص 444، ح 8. و مثلهما في الإطلاق صحيحة أخرى للحلبي.

[4] . راجع: المصدر، ص 453، ح 14. و في معتبرة زياد:« فأمّا نسيئة فلا يصلح».

[5] . العروة الوثقى، ج 2، ص 30.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست