أصل واحد، فلا يصلح؛ لاحتمال
الزيادة الغير المغتفرة؛ لأنّه لا يصدق التساوي لا في الكيل و لا في الوزن[1]،
انتهى.
لكنّ
اعتبار التساوي غير لازم، و إنّما المانع هو الزيادة المنفيّة بالأصل، فيبقى عموم
الأدلّة الدالّة على صحّة المعاملة أو إطلاقها بحاله.
الفرع
الثاني: إذا كان الشيء مختلفا بحسب الأحوال، فالظاهر اختلافه باختلافها، كما في
التمر؛ فإنّه موزون بعد القصّ و يباع مشاهدة على النخل، و كذا أثمار سائر الأشجار،
فلا يجري الربا في الثاني، كما يجري في الأوّل. و أمّا إذا كان مختلفا بحسب نوع
المعاملة، فلا يختلف حكمه، كما إذا قلنا بصحّة الصلح بالمشاهدة في مثل الحنطة و
الشعير؛ فإنّه يجري فيه الربا و إن وقعت المصالحة بدونها.
الفرع
الثالث: إذا كان جنس يباع بكلّ من الوزن و الكيل و العدّ، فقيل بعدم التفاضل إذا
بيع بالوزن احتياطا، بل كذا إذا بيع عددا.
أقول:
بل المنع هو الأقوى، كما يظهر من ملاحظة الروايات المتقدّمة.
الفرع
الرابع: المنع عن معاوضة المثل بالمثلين و ما يقرب منه في بعض الروايات المتقدّمة،
لا يدلّ على جواز المعاوضة بأقلّ من المثلين بل مقتضى إطلاق غيره هو حرمة مطلق
الزيادة.
المبحث
الخامس: الشرط الثاني من الشرطين المعتبرين في حرمة المعاملة و فسادها، اتّحاد جنس
العوضين، أو كون أحدهما أصلا للاخر، أو كونهما فرعين من جنس واحد. و المراد بالجنس
النوع المنطقي الذي هو جنس لغوي عرفي، و ضابطه أن يكون له اسم خاصّ و لم يكن تحته
قدر مشترك يسمّى باسم خاصّ، كالحنطة، و التمر، و الزبيب، و الذهب، و الفضّة، و
نحوها ممّا يكون الأقدار المشتركة التي تحتها أصنافا لها، و ليس لها اسم خاصّ، بل
تذكر مع الوصف، فيقال: الحنطة الحمراء أو الصفراء، أو الجيّدة أو الرديئة أو نحو
ذلك، و كذلك في بقية المذكورات. و على ما ذكر، فمثل الطعام و الحبّ و غيرهما ممّا
يكون تحته أقدار مشتركة، كالحنطة، و الشعير، و