responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 270

أصل واحد، فلا يصلح؛ لاحتمال الزيادة الغير المغتفرة؛ لأنّه لا يصدق التساوي لا في الكيل و لا في الوزن‌[1]، انتهى.

لكنّ اعتبار التساوي غير لازم، و إنّما المانع هو الزيادة المنفيّة بالأصل، فيبقى عموم الأدلّة الدالّة على صحّة المعاملة أو إطلاقها بحاله.

الفرع الثاني: إذا كان الشي‌ء مختلفا بحسب الأحوال، فالظاهر اختلافه باختلافها، كما في التمر؛ فإنّه موزون بعد القصّ و يباع مشاهدة على النخل، و كذا أثمار سائر الأشجار، فلا يجري الربا في الثاني، كما يجري في الأوّل. و أمّا إذا كان مختلفا بحسب نوع المعاملة، فلا يختلف حكمه، كما إذا قلنا بصحّة الصلح بالمشاهدة في مثل الحنطة و الشعير؛ فإنّه يجري فيه الربا و إن وقعت المصالحة بدونها.

الفرع الثالث: إذا كان جنس يباع بكلّ من الوزن و الكيل و العدّ، فقيل بعدم التفاضل إذا بيع بالوزن احتياطا، بل كذا إذا بيع عددا.

أقول: بل المنع هو الأقوى، كما يظهر من ملاحظة الروايات المتقدّمة.

الفرع الرابع: المنع عن معاوضة المثل بالمثلين و ما يقرب منه في بعض الروايات المتقدّمة، لا يدلّ على جواز المعاوضة بأقلّ من المثلين بل مقتضى إطلاق غيره هو حرمة مطلق الزيادة.

المبحث الخامس: الشرط الثاني من الشرطين المعتبرين في حرمة المعاملة و فسادها، اتّحاد جنس العوضين، أو كون أحدهما أصلا للاخر، أو كونهما فرعين من جنس واحد. و المراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جنس لغوي عرفي، و ضابطه أن يكون له اسم خاصّ و لم يكن تحته قدر مشترك يسمّى باسم خاصّ، كالحنطة، و التمر، و الزبيب، و الذهب، و الفضّة، و نحوها ممّا يكون الأقدار المشتركة التي تحتها أصنافا لها، و ليس لها اسم خاصّ، بل تذكر مع الوصف، فيقال: الحنطة الحمراء أو الصفراء، أو الجيّدة أو الرديئة أو نحو ذلك، و كذلك في بقية المذكورات. و على ما ذكر، فمثل الطعام و الحبّ و غيرهما ممّا يكون تحته أقدار مشتركة، كالحنطة، و الشعير، و


[1] . العروة الوثقى، ج 2، ص 30.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست