كالجوز، و البيض، و العبد، و
الثياب، و الدوابّ، و الأشجار، فيجوز فيها التفاضل و لو مع اتّحاد الجنس على
الأقوى نقدا و نسيئة و هو المنقول عن المشهور؛ و يدلّ عليه روايات:
فمنها:
صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو
يوزن»[1].
منها:
موثّق عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام، قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو
يوزن»[2].
منها:
موثّق منصور بن حازم عنه عليه السّلام، سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة
بالبيضتين؟ قال: «لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا»[3].
و
منها: موثّقته الآخرى عنه عليه السّلام، قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: «لا
بأس به». و الثوب بالثوبين؟ قال: «لا بأس به». و الفرس بالفرسين؟ فقال: «لا بأس
به». ثمّ قال: «كلّ شيء يكال أو يوزن، فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد،
فإذا كان لا يكال و لا يوزن، فلا بأس به إثنين بواحد»[4].
منها:
موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام، قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين»[5].
منها:
صحيح زرارة عنه عليه السّلام، قال: «البعير بالبعيرين، و الدابّة بالدابّتين يدا
بيد ليس به بأس»[6].
منها:
غير ذلك، و لأجلها تحمل الكراهة في صحيح محمّد بن مسلم[7]
على الكراهة المصطلحة، فيضّعف ما عن المفيد و غيره من جريان الربا في المعدود و
نحوه أيضا. و كذا نفي الصلاحيّة في صحيح ابن مسكان[8].
[3] . المصدر، بناء على أنّ المراد بابن رباط عليّ بن
الحسن بن رباط دون عليّ ابن رباط، ثمّ الرواية في المصدر مضمرة و في تهذيب
الأحكام، ج 7، ص 118، عن الصادق عليه السّلام.