responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 268

كالجوز، و البيض، و العبد، و الثياب، و الدوابّ، و الأشجار، فيجوز فيها التفاضل و لو مع اتّحاد الجنس على الأقوى نقدا و نسيئة و هو المنقول عن المشهور؛ و يدلّ عليه روايات:

فمنها: صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن»[1].

منها: موثّق عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام، قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن»[2].

منها: موثّق منصور بن حازم عنه عليه السّلام، سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين؟ قال: «لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا»[3].

و منها: موثّقته الآخرى عنه عليه السّلام، قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: «لا بأس به». و الثوب بالثوبين؟ قال: «لا بأس به». و الفرس بالفرسين؟ فقال: «لا بأس به». ثمّ قال: «كلّ شي‌ء يكال أو يوزن، فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن، فلا بأس به إثنين بواحد»[4].

منها: موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام، قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين»[5].

منها: صحيح زرارة عنه عليه السّلام، قال: «البعير بالبعيرين، و الدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس»[6].

منها: غير ذلك، و لأجلها تحمل الكراهة في صحيح محمّد بن مسلم‌[7] على الكراهة المصطلحة، فيضّعف ما عن المفيد و غيره من جريان الربا في المعدود و نحوه أيضا. و كذا نفي الصلاحيّة في صحيح ابن مسكان‌[8].


[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 434.

[2] . المصدر، ص 435.

[3] . المصدر، بناء على أنّ المراد بابن رباط عليّ بن الحسن بن رباط دون عليّ ابن رباط، ثمّ الرواية في المصدر مضمرة و في تهذيب الأحكام، ج 7، ص 118، عن الصادق عليه السّلام.

[4] . المصدر، ص 448.

[5] . المصدر.

[6] . المصدر، ص 450.

[7] . المصدر، ص 449.

[8] . المصدر، ص 453.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست