و قال تعالى: وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ
فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ[1].
و
في جملة من الروايات المعتبرة و غيرها عدّ الرباء من الكبائر[2].
و
في صحيح هشام بن سالم المروي في الكافي و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه
السّلام: «درهم ربا (عند اللّه) أشدّ من سبعين زنية بذات محرم»[3].
و
في موثّق سماعة و صحيح هشام بن سالم عنه تعليل الحرمة ب «لكيلا يمتنع الناس من
اصطناع المعروف»[4]. و في
موثّق زرارة عنه «... درهم ربا يمحق الدين، و إن تاب منه ذهب ماله و افتقر»[5].
و
في صحيح جميل عنه عليه السّلام: «درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية كلّها
بذات محرم في بيت اللّه الحرام»[6].
بيان
الوجه
المعقول في الرواية و نظائرها و هي كثيرة؛ إنّ في أخذ درهم ربا مفسدة لا توجد في
سبعين زنية في بيت اللّه، و بهذا الاعتبار يقال: إنّ الأوّل أشدّ من الثاني و لكن
لو دار الأمر- فرضا- بين ارتكاب أحدهما، فلا شكّ في لزوم ترك سبعين زنية في بيت
اللّه و ارتكاب أخذ درهم ربا لأشدّيّة مفسدة سبعين زنية من مفسدة أخذ ألف درهم من
ربا، و هكذا الحال في قولهم: الغيبة أشدّ من الزنا و غيره.
إذا
عرفت هذا، فتذكّر المقصود في طيّ مباحث:
المبحث
الأوّل: أنّ حرمة الربا ضروريّة في دين الإسلام، و دلالة الكتاب و السنّة عليها
قطعيّة. و قيل: قد شدّد اللّه سبحانه في آيات سورة البقرة في أمر الربا بما لم
يشدّد