responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 260

«ر»

الرئاسة

في صحيح معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه ذكر رجلا، فقال: إنّه يحبّ الرئاسة؟ فقال: «ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من الرئاسة»[1].

و في معتبرة[2] عبد اللّه بن مسكان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إيّاكم و هؤلاء الرؤساء الذين يترأّسون. فو اللّه! ما خفقت النعال خلف الرجل إلّا هلك و أهلك»[3].

و في صحيح محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى، و اللّه! إنّ شراركم من أحبّ أن يوطّأ عقبه، أنّه لا بدّ من كذّاب أو عاجز الرأي»[4].

أقول: لا يحضرني لأحد كلام حوال الموضوع، و الروايات فيها كثيرة، فلا بأس بعدم اعتبار أسنادها، و لا يبعد أن يقال بأنّ الرئاسة في نفسها غير محرّمة، و إنّما


[1] . المصدر، ج 11، ص 279.

[2] . في رجال السند محمّد بن خالد البرقي و قد ذكرنا في رسالتنا الرجالية( بحوث في علم الرجال) لزوم الاحتياط في رواياته، و في السند عبد اللّه بن مغيرة المشترك، لكنّ الظاهر انصرافه إلى المشهور الثقة بإجماع العصابة. و أمّا ما في كلام بعضهم من أنّ ابن مسكان لم يرو عن الصادق سوى رواية من أدرك المشعر ... فهو غير صحيح و هذه الرواية إحدى دلائل بطلانه.

[3] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 279.

[4] . المصدر، ص 280.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست