و ثانيا: بأنّ الحرمة المذكورة
إنّما تثبت إذا لم يزاحمها شيء آخر أهمّ، كما في المقام، و هو حفظ عقائد المؤمنين
و أصول الدين؛ إذ لو لا الكتب المذكورة، لا لتبس الأصول المذهبيّة، و اختفى
البراهين الجعفريّة، و لا يدري أحد سوء العاقبة في تلك الحال، لكنّ السؤال المذكور
لا يدفع بهذين الجوابين، و اللّه العالم.
225.
إذاعة سرّ المؤمن
في
صحيح بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: «نعم».
قلت:
يعني سفلتيه؟ قال: «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه»[1].
الرواية مضمرة.
و
في صحيح ابن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «يحشر العبد يوم القيامة
و ما ندا دما[2]، فيدفع
إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ! إنّك
تعلم أنّك قبضتني و ما سفكت دما. فيقول: بلى و لكنّك سمعت من رواية كذا و كذا
فرويتها عليه، فنقلت عليه حتّى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليه، و هذا سهمك من
دمه»[3].
أقول:
المستفاد منها حرمة إذاعة أمرين للمؤمن: الأوّل: ما يضرّه. الثاني: ما لا يرضى
بإفشائه و لو كان ينفعه، كما يقتضية إطلاق الرواية الأولى، فمن لا يرضى بإفشاء
صلاة ليله لا يجوز افشاؤها[4]. و لاحظ
هيأة «الإفشاء» في حرف «ف» في الجزء الثاني[5].
226.
إذاعة الفاحشة
في
رواية ابن حازم، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه: من أذاع
الفاحشة كان