responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 255

«ذ»

223. ذبح الصيد في الحرم‌

أخرج الصدوق بإسناده عن صفوان، عن عبد اللّه بن سنان، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحلّ»[1].

أقول: إن كان صفوان بن يحيى، فالرواية صحيحة؛ لوثاقة رجال طريق الصدوق إليه، و إن كان ابن مهران، فالحكم بالحرمة مبنيّ على الاحتياط؛ إذ في السند محمد بن خالد البرقي، و فيه كلام ذكرناه في رسالتنا بحوث في علم الرجال و قلنا: إنّه لا بدّ من الاحتياط في رواياته.

ثمّ إن حرمة الذبح غير مختصّة بالمحرم، كما يفهم من إطلاق الرواية، بل تشتمل المحلّ أيضا. و في صحيح الحلبي- بلا إسناد إلى الإمام عليه السّلام- «المحرم إذا قتل الصيد، فعليه جزاؤه، و يتصدّق بالصيد على مسكين».

و في موثّقة إسحاق عن الصادق، عن عليّ عليهما السّلام: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم، فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم، و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم، فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم».

224. إذاعة الأسرار الدينيّة

في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ


[1] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 85.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست