أقول:
إن كان صفوان بن يحيى، فالرواية صحيحة؛ لوثاقة رجال طريق الصدوق إليه، و إن كان
ابن مهران، فالحكم بالحرمة مبنيّ على الاحتياط؛ إذ في السند محمد بن خالد البرقي،
و فيه كلام ذكرناه في رسالتنا بحوث في علم الرجال و قلنا: إنّه لا بدّ من الاحتياط
في رواياته.
ثمّ
إن حرمة الذبح غير مختصّة بالمحرم، كما يفهم من إطلاق الرواية، بل تشتمل المحلّ
أيضا. و في صحيح الحلبي- بلا إسناد إلى الإمام عليه السّلام- «المحرم إذا قتل
الصيد، فعليه جزاؤه، و يتصدّق بالصيد على مسكين».
و
في موثّقة إسحاق عن الصادق، عن عليّ عليهما السّلام: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير
الحرم، فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم، و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم،
فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم».
224.
إذاعة الأسرار الدينيّة
في
خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ