responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 223

اضطرّت إليه نهارا يجوز أيضا مع إذنه. و أمّا الحجّ و إن كان مندوبا، فيجوز بإذنه؛ لمعتبرة معاوية[1]، و الأقوى جواز الخروج مع الضرورة أو الإذن نهارا و ليلا بعد ضعف خبر سماعة سندا، و تعارض متنيه.

المسألة الخامسة: في خبر سماعة دلالة على أنّ المتوفّى عنها زوجها أيضا لا تخرج نهارا، بل تخرج بعد نصف الليل‌[2]، لكن سنده ضعيف.

و في رواية ابن أبي يعفور «... و لا تبيت عن بيتها و تقتضي الحقوق ... و تحجّ و إن كان في عدّتها»[3]، و في سند الرواية محمّد بن إسماعيل و لم يثبت عندي كونه هو الثقة، فتأمّل.

و الأظهر حرمة البيتوتة للمتوفّى عنها زوجها في غير بيتها؛ لروايات معتبرة، و جواز خروجها عن بيتها، كما يدلّ عليه موثّق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام: «تخرج من بيت زوجها، و تحجّ، و تنقل عن منزل إلى منزل»[4].

و في صحيح ابن مسلم «... و لا تبيت عن بيتها»[5]، و قد مرّ بحث البيتوتة في حرف «ب».

194. إخراج الولد من حجر أمّه‌

في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل مات و ترك امرأة، و معها منه ولد، فالقته على خادم لها، فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصّي؟ فقال: «لها أجر مثلها، و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك، و يدفع إليه ماله»[6]. لاحظ مادّة «النزع» في حرف «ن» و عنوان «الاشتراء» في حرف «ش».


[1] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 439.

[2] . المصدر، ص 435 و 436.

[3] . المصدر، ص 450.

[4] . الكافي، ج 6، ص 116.

[5] . المصدر، ص 117.

[6] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 179.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست