اضطرّت إليه نهارا يجوز أيضا مع
إذنه. و أمّا الحجّ و إن كان مندوبا، فيجوز بإذنه؛ لمعتبرة معاوية[1]،
و الأقوى جواز الخروج مع الضرورة أو الإذن نهارا و ليلا بعد ضعف خبر سماعة سندا، و
تعارض متنيه.
المسألة
الخامسة: في خبر سماعة دلالة على أنّ المتوفّى عنها زوجها أيضا لا تخرج نهارا، بل
تخرج بعد نصف الليل[2]، لكن سنده
ضعيف.
و
في رواية ابن أبي يعفور «... و لا تبيت عن بيتها و تقتضي الحقوق ... و تحجّ و إن
كان في عدّتها»[3]، و في سند
الرواية محمّد بن إسماعيل و لم يثبت عندي كونه هو الثقة، فتأمّل.
و
الأظهر حرمة البيتوتة للمتوفّى عنها زوجها في غير بيتها؛ لروايات معتبرة، و جواز
خروجها عن بيتها، كما يدلّ عليه موثّق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام:
«تخرج من بيت زوجها، و تحجّ، و تنقل عن منزل إلى منزل»[4].
و
في صحيح ابن مسلم «... و لا تبيت عن بيتها»[5]،
و قد مرّ بحث البيتوتة في حرف «ب».
194.
إخراج الولد من حجر أمّه
في
صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل مات و ترك امرأة، و معها منه ولد،
فالقته على خادم لها، فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصّي؟ فقال: «لها
أجر مثلها، و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك، و يدفع إليه ماله»[6].
لاحظ مادّة «النزع» في حرف «ن» و عنوان «الاشتراء» في حرف «ش».