أقول:
الحصر هو عجز المكلّف عن أداء الحجّ بسبب المرض. و محلّ الهدي يوم النهر، كما في
صحيحة عمّار[2].
فيحرم
الحلق قبله إلّا في صورة المرض و الأذى، فيجوز لكن يذبح شاة في المكان الذي أحصر
فيه، أو يصوم ثلاثة أيّام، أو يتصدّق على ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع، كما فى
رواية زرارة[3].
185.
حلق اللحية
و
هو محرّم بإجماع الشيعة و الحنفيّة و المالكيّة و الحنابلة، كما قيل. و أمّا
الشافعية، فقالوا بكراهة الحلق. و استدلّ عليه (بعد الإجماع) بالسيرة القطعيّة بين
المتديّنين المتّصلة إلى زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ فإنّهم ملتزمون بحفظ
اللحية، و يذمّون حالقها؛ بل يعاملون معه معاملة الفسّاق في الأمور التي تعتبر
فيها العدالة، كما أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي[4].
أقول:
السيرة المذكورة- على احتمال قويّ- ناشئة من فتوى العلماء بالحرمة، و فتوى العلماء
مستندة إلى الأخبار الواردة في الموضوع. و الإجماع (مع كونه منقولا غير حجّة)
مستند أيضا إلى الأخبار، و لا أقلّ من احتمال ذلك، فليس بتعبّديّ حتّى ينفع
محصّله.
و
أمّا الروايات، فهي بين ما لا دلالة له على الحرمة، و بين ما هو ضعيف سندا[5].