اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن
كانت فاطميّة من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها عليها السّلام من
طرف الأمّ[1] ... و ذلك لإعراض المشهور عنه
مع أنّ تعليله ظاهر في الكراهة؛ إذ لا نسلّم أنّ مطلق كون ذلك شاقّا عليها إيذاء
لها حتى يدخل في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من آذاها فقد آذانى»[2].
أقول:
و أنا متوقّف بحسب الحديث، و موافق للمشهور من جهة السيرة.
165.
الجناية على الميّت
في
صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت؟ قال: «عليه
الديه؛ لأنّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ»[3].
و
في صحيح جميل عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:
«قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ»[4].
و
في صحيح صفوان عنه عليه السّلام: «أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيرا، و كسرك
عظامه حيّا و ميّتا سواء»[5].
و
في صحيح كردين، قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل كسر عظم ميّت؟ فقال:
«حرمته
ميّتا أعظم من حرمته و هو حيّ».
أقول:
يستنبط من هذه الروايات بعض الأحكام الآخر، فلاحظ. لكن لا شكّ في تعيين كسر عظم
الميّت أو قطع رأسه إذا دار الأمر بينه و بين الحيّ.
166.
الجهاد مع الجائر
في
صحيح يونس، قال: سأل أبا الحسن عليه السّلام رجل و أنا حاضر، فقلت[6]
له:- جعلت
[1] . هذا يتمّ لو كان موضوع المنع الفاطميّتين، لكنّ
الموضوع من كان من ولد فاطمه، و هو يصدق على من تولّد منها و لو من البنات، كما
ذكره في الجواهر، و جعله من وجوه الإشكال في الخبر؛ لأنّه لا يخلو منه كثير من
الناس، بل أكثر الناس ... أقول: ما ذكره جدير بالعناية.
[2] ... إنّ إيذاءها المنهيّ عنه يراد به الإيلام
النفساني و هو غير لازم من المشقّة ... أقول: مرّ ما فيه.