responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 19

وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌. كما لا يخفى، فتدبّر.

الأمر الثالث: معتبرة حريز الواردة في الكافي حول الآية، كما في تفسير البرهان حيث منع الإمام من إيتاء المال لشارب الخمر مستشهدا بالآية الكريمة، فلاحظ تجد صدق ما قلناه، فلعلّ الأظهر هو الاحتمال الثاني، خلافا لجمع، و عليه فليس في الآية حكم تحريميّ، بل فيهما حكم إرشاديّ.

و أمّا الأمر بالرزق و الكسوة، فليس دليلا على خلافه؛ إذ يمكن حمله على الاستحباب لوحدة السياق؛ إذ الظاهر أنّ الأمر بالقول المعروف للاستحباب؛ فإنّ اللازم هو ترك التوهين، و القول السوء، لا القول المعروف؛ فإنّه غير واجب، بل هو أمر أخلاقيّ، فافهم.

فرع‌

إذا آتى أحد السفيه المال للتجارة، أو على نحو الأمانة و غيرها، فهل يجوز للمالك مطالبته؟ و هل يضمن السفيه أم لا؟ الصحيح هو الأوّل؛ إذ ليس في الآية ما ينفي ذلك، و السفيه مكلّف و يشمله العمومات و الإطلاقات؛ فإنّ السفه خفّة العقل لا زواله، و يشير إليه قوله تعالى: فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ... فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ‌[1].

ثمّ إنّه لا يجوز للأولياء إيتاء أموال الأيتام السفهاء لهم، لكنّ العنوان دفع الأموال إلى غير الرشيد، لا إيتاء الأموال للسفهاء، فنذكره في حرف «د» إن شاء اللّه تعالى.

5. الأجرة على بعض الواجبات و غيرها

اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة حتّى جعل سيّدنا الأستاذ الخوئى دام ظلّه مختاره تاسع الأقوال، و هو القول بالجواز مطلقا[2] و لكن التزم بالحرمة فيما إذا فهم من الدليل مجّانيّته، أو حرمة أخذ الأجرة عليه، و قال: «و من الواضح جدّا


[1] . البقرة( 2): 282.

[2] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 460.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست