المبحث السادس: أَوِ التَّابِعِينَ. فسّر
التابع في الروايات الكثيرة المعتبرة و غير المعتبرة بالأحمق الذي لا يأتي النساء[1].
و
لا يبعد إلحاق الشيخ الهمّ به إذا لم يكن ذا شهوة، و أمّا الخصيّ و المجبوب و
العنين، فلا دليل على إلحاقهم بالأحمق؛ إذ لهم إربة الملاعبة، و التقبيل، و
نحوهما، فيرجع إلى القواعد. و أمّا إذا لم يكونا من أولى الإربة، فلا بأس
بالإلحاق، لكنّ هنا رواية صحيحة دلّت على عدم الستر من الخصيّ و لو غير المملوك[2].
و
ما دلّ على المنع- إن صحّ سندا- يحمل على الكراهة جمعا غير أنّ القائل به منّا غير
معلوم، فتترك، و اللّه العالم.
المبحث
السابع: يحرم عليهنّ إبداء زينتهنّ لغير البالغ؛ إذا كان قادرا على إتيان النساء،
بل و كان له إربة في الملاعبة، و يفهم عورات النساء.
المبحث
الثامن: إعلام الزينة منهيّ عنه و إن لم يظهرنها، و لا أدري رأي الفقهاء فيه، غير
أنّ النهي ظاهر في التحريم، و يحتمل الحمل على الكراهة. و اللّه العالم.
المبحث
التاسع: لا يجوز للقواعد إبداء زينتهنّ، و إن جاز إبداء بعض جسدها، كما في الآية،
و سيأتي بعض الكلام فيه في التبرّج.
خاتمة
فيها حلّ مشكلة
في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه قرأ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ قال: «الخمار، و الجلباب». قلت: بين يدي من كان؟
قال: «بين يدي من كان، غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل، فهو خير لها، و الزينة
التي يبدين لهنّ شيء في الآية الآخرى»[3].
و في تفسير البرهان حذف كلمة «الأخرى».