responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 105

و قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ...[1].

و الآيتان الأخيرتان و إن لم تردا في المسلمين لكنّ الظاهر منهم عموم الحرمة منهما، فافهم.

ثمّ إنّ المراد بالباطل هو الباطل عرفا إلّا أن يتصرّف الشارع فيه سعة و ضيقا، و «الباء» ظاهر في السببيّة، و الأكل معناه واضح، لكنّ الظاهر إرادة المعنى الأعمّ، أيّ التصرّف على نحو التملّك، و اللّه العالم.

فمعنى الآية: يحرم أكل أموال الناس و تملّكها بسبب باطل عرفا و شرعا، فيشمل القمار و غيره من الأسباب الباطلة. و من جملة الباطل العرفي الغصب، و أكل مال الناس بلا جهة، و من الباطل الشرعي كلّ عقد فاقد لشرط أو جزء معتبر شرعيّ لم يعلم رضا المالك من غير جهة العقد المذكور، ثمّ إنّ ما ذكره سيّدنا الأستاذ من أنّ المراد من الباطل الواقعيّ دون العرفيّ، غير صحيح، لاحظ كلامه في مصباح الفقاهة[2].

104. الأمر بالقتل‌

في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله)؟ فقال:

«يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت»[3].

أقول: الحبس الدائميّ دليل على حرمة الفعل، كما لا يخفى.

و في صحيح أو موثّق إسحاق بن عمّار[4] في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، فقتله، قال: فقال: «يقتل السيّد به».

و في الصحيح عن عليّ عليه السّلام ...: «و هل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيّد، و يستودع العبد في السجن حتّى يموت».


[1] . التوبة( 9): 34.

[2] . مصباح الفقاهة، ج 2، ص 141.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 32.

[4] . المصدر، ص 33.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست