در
هر فرضيكه اموال مرتدها قابل مصادره است اگر در جنگ بدست مسلمانان بيفتد داخل
غنيمت ميشود.
مساله
164
اسلحه
و اموال دولتى كه بوسيله جنگ بدست مسلمانان مىافتد آيا داخل غنيمت است يا بعنوان
مجهول المالك مربوط بحاكم شرعى است كه در راه مبارزه مصرف ميشود؟
بنظر
نگارنده بهتر است احتياط شود، يعنى چهار خمس آن بمقاتلين و يك خمس آن به مستحقين
خمس تسليم و سپس مستحقين آنها را براى مبارزه ببخشند چون مسأله محل اشكال است[1]
و الاحتياطن طريق النجاة
[1] - وجه الاشكال انه ان قلنا
بصحة معاملة تلك الاموال من قبل الحكومات غير الشرعية فتلك الاموال مختصة بحكومه
افغانستان مثلا فلا يجوز تملكها لا حد و لا تكون من الغنيمة لانها ليست من ملك
النظام الماركسى و جنوده المقاتلين بل هى لمصالح المسلمين و قد وقعت فى ايدهم فلهم
التصرف فيها و استعمالها فى سبيل الدفاع عن الاسلام و المسلمين و لا موضوع للغنيمة
و ان قلنا ببطلان معاملتها؟؟؟ اما لا مالك لها و اما مجهولة المالك فأن وجد اطلاق
فى ادلة الغنيمة يثمل مثل هذا الاموال فهى غنيمة و الا فامرها الى الحاكم و مصرفها
حفظ الاسلام فى هذه الازمان و ان كان الاحوط فى كل مجهولا الممالك ان يقبضه
المستحق اولا ثم بذلها فى سبيل الدين.