عبرة بها فانهم يقسمون على
الطبقات فلعلّ اثنين يرويان عن اثنين آخرين و لا يحصل الوثوق بصدور متن برواية
اثنين مجهولين او ضعيفين عن مثلهما و نذكر موردا لهذه الكبرى و هو ما رواه الصدوق
باسناده عن عبد اللّه بن المغيرة و صفوان و غير واحد رفعوه الى الصادق عليه
السّلام «اذا اقرّ الزانى المحصن ...» فتأمل فى تطبيق الكبرى عليها و يحتمل ان هذا
السند غير داخل فى تلك الكبرى و ان اسناد الصدوق الكثيرة كلها فى آخرها مرسلة
مرفوعة لا تصلون الى الامام مسندا. و اللّه العلم.
و
ان احرزنا ان الكثرة عرضية اى فى طبقة واحدة فتطمئن النفس بالاعتبار، سواء كانت فى
اول السند كما يشاهد فى الكافى كثيرا او فى وسط السند او فى آخره كما فى بعض
الاسانيد المتفرقة. و لهذه القاعدة ثمرات كثيرة و اللّه سبحانه الموفق.