الدرس السادس و العشرون الفصل
السادس و العشرون: تقديم قول الاضبط و نصّ احد على ظاهر غيره
قال
السيّد الأستاذ الخوئى رحمه اللّه:
إنّك
قد عرفت من الشّيخ قدّس سرّه تضعيف عبد اللّه بن أبى زيد، و عرفت من النجّاشى
توثيقه، و قد يقال: إنّ توثيق النجّاشى لأضبطيته يتقدّم على تضعيف الشّيخ.
و
هذا كلام لا أساس له، فإنّ الأضبطية لو أفادت فإنّما تفيد فى مقام الحكاية لا فى
مقام الشّهادة، و بعد ما كان كلّ من الشّيخ و النجّاشى قدّس سرّه يعتمد على
شهادتهما لا يكون وجه لتقديم أحدهما على الآخر فهما متعارضتان: و بالنتيجة: لا
يمكن الحكم بوثاقة عبد اللّه بن أبى زيد.
و
قد يتوهّم إنّ كلام النجّاشى بما أنّه صريح فى وثاقة عبد اللّه فى الحديث يتقدّم
على كلام الشّيخ فى التّضعيف فإنّه ظاهر فى الضّعف من جهة الرّواية و الحديث، إذ
من المحتمل إرادة أنّه ضعيف فى مذهبه، و