responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 80

و ثالثا: ليست البيعة جهة تعليليّة للرضا لعدم تعقّل تعلّق الرّضا التّشريعي بالذّات، بل هي ترجع إلى جهة تقييديّة فيكون المرضى هو العمل، أي: أنّ اللّه رضي عن بيعتكم. و عليه لا يثبت من مثل هذا الرضا عدالة المبايعين و لا صداقتهم و لا بقائهم على إيمان حتّى الموت، فإنّ قبول عمل عند اللّه لا يستلزم شيئا منها، فتأمّل.

نعم إن قلنا: بأنّ رضائه تعالى ليس كرضانا، حيث هو من صفاتنا النّفسيّة لاستحالة كونه تعالى جسما و جسمانيّا و محلّا للحوادث، فرضائه ثوابه، و غضبه و سخطه عقابه، و صحّ كون البيعة جهة تعليليّة، و يناسبه قوله تعالى: ... وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً* وَ مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها ...

لكنّه أيضا لا يدلّ على وثاقة المرضيّين أو عدالتهم، بل مدلول الآية كلّه: انّ اللّه أثاب المؤمنين؛ لأجل بيعتهم.

الثّاني: قوله تعالى: وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ ....

المستفاد من الآية حسن حال السّابقين الأوّلين منهما، فإنّ رضائه تعالى عنهم لم يقيّد بعمل خاصّ، و قد اشتهر إنّ حذف المتعلّق يفيد العموم، فما لم يدلّ دليل معتبر على كذب آحادهم نبني على صدقهم؛ لأنّ الكاذب على اللّه و رسوله لا يكون مرضيّا للّه، و لا موعودا لإعداد الجنّة له.

و إذا وجد دليل على فساد بعضهم نقيّد إطلاق الآية أو نخصّص عمومها جمعا بين الأدلّة.[1]

نعم، لا بدّ من إحراز إيمانهم، فإنّ المراد بالسّابقين- بمقتضى الانصراف ظاهرا- السّابقون إلى الإيمان، دون الصحبة، إلّا أنّ يحتمل السّبقة إلى مجرّد الإقرار و الانقياد، و هو الإسلام بالمعنى الأعمّ من الإيمان.

الثالث: قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً .... و من كان هذه صفاتهم يبعّد كذبهم و افترائهم على اللّه و رسوله، لكن ذيل الآية يوضح صدرها فيسقط الاستدلال بها، و هو قوله: ... وَعَدَ


[1] . مرادنا من تقييد الإطلاق هو: ردّ كلّ خبر علم كذبه من بعض هؤلآء الأصحاب، و مرادنا من التخصيص إخراج كلّ صحابي علم كذبه، و الفرق بينهما غير خفيّ، إذ على الأوّل لا نقبل الخبر الكاذب من الصّحابي إذا علمنا كذبه، و نقبل سائر أخباره، و إن شكّ في صدقها و كذبها عملا بإطلاق الآية. و على الثّاني نخرج من علمنا كذبه في مورد من عموم الآية، و نردّ جميع رواياته لعدم إحراز صدقه، ثمّ المراد بالسّابقين من سبق إلى الإيمان ظاهرا.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست