روى
الصدوق في الفقيه[1] عن حمّاد
بن عيسى أنّه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يوما: «أتحسن أن تصلّي يا
حماد؟» قال: قلت يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. قال: فقال عليه السّلام:
«لا
عليك قم فصلّ». قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة و ركعت و
سجدت فقال: «يا حمّاد، لا تحسن أن تصلّي ما أقبح بالرجل (منكم) أن تأتي عليه ستون
سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة». قال حمّاد فأصابني في نفسي
الذّل فقلت: جعلت فداك! فعلّمني الصلاة؟ فقام أبو عبد اللّه مستقبل القبلة منتصبا
...
و
طريق الصّدوق إليه في المشيخة- بكلا سنديه- معتبر. و رواه الكليني بسند معتبر في
الكافي[2] قبل
الصدوق، و رواه في التهذيب[3] عن
الكليني.
و
على كلّ سند الحديث معتبر بسيرة المتأخّرين.
و
أورد عليه مؤلّف معرفة الحديث بقوله: و لكنّا إذا سبرنا سند الحديث و متنه عملا
بالخطّة الّتي خطّها الأقدمون من أصحابنا نجده مجعولا مزوّرا مختلفا يشهد على جعله
و اختلاقة دلائل عديدة:
منها
قول النجّاشي عن حمّاد: سمعت من أبي عبد اللّه عليه السّلام سبعين حديثا، فلم أزل
أدخل الشّكّ على نفسي حتّى اقتصرت على العشرين.
[1] . انظر: الفقيه: 1/ 300، باب: 45، وصف الصلاة من
فاتحها إلى خاتمتها.