responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 249

في صورة التعارض، و نحن قد ناقشنا هذا القول بعدم دليل معتبر يدلّ عليه فلا عبرة به، فيكون خبر المخالف الثّقة حجّة في عرض خبر الموافق الثّقة.

و مع التعارض بينهما يرجع إلى المرجحات المعتبرة، و مع فقدها يحكم بالتساقط، و قد فصّلناه في أوّل كتابنا حدود الشّريعة في واجباتها.[1]

و بالجملة:

لا يزيد شروط اعتبار خبر الموثق على شروط اعتبار خبر الثّقة، و إن خبر غير الإمامي- سواء كان عاميّا أو شيعيّا- و خبر الإمامي على حدّ سواء لبناء العقلاء على حجيّة خبر الصّادق مطلقا، و لا إجماع تعبّدي على خلاف هذا البناء.

2. الرّواية الّتي نقلها عن الصّادق عليه السّلام لم نقف على سندها عاجلا، ليحرز صحّتها، أو سقمها فلا نعتمد عليها، على أنّ متنه مبهم لا يفي بمراد الشّيخ رحمه اللّه.

3. ربّما يستفاد من إطلاق كلام الشّيخ قدّس سره لم يعتبرها كما اعتبرها، و قيد بها حجيّة أخبار الشّيعة غير الاثنى عشريّة في ذيل كلامه، فإن كان إطلاق كلامه مرادا له، فهو باطل؛ إذ ليس حال رواة العامّة عن علي عليه السّلام أو عن أحد من الأئمّة عليهم السّلام بأحسن من رواة الشّيعة عن علي و سائر الأئمّة عليهم السّلام، حيث يعتبر في حجيّة رواياتهم و ثاقتهم، فكيف لا تعتبر فيهم؟

و كأنّ الشّيخ تمسّك في ذلك بإطلاق الرّواية المذكورة، لكنّها إن تمّت دلالتها أو إطلاقها، تمّت في رواة الشّيعة الّذين يروون عن الأئمّة عليهم السّلام أيضا.

و المتأمّل في صدر كلام الشّيخ و ذيله- بطوله- يظنّ أنّ هذا الإطلاق غير مراد له، بل مراده حجيّة روايات العامّة إذا كانوا ثقات لا مطلقا، لكن احتمال عمل الشّيخ بروايات العامّة استنادا إلى إطلاق تلك الرّواية الضعيفة تعبّدا، قائم لا سبيل إلى نفيه، و إن كان مرجوحا، و عليه فلا يستفاد وثاقة السكوني و من ردف به في كلامه.

4. عمل الطائفة بأخبار من ذكرهم من العامّة يحتمل أنّه لأجل إحراز صحّتها من القرينة الخارجيّة، أو لكونهم من الثقات في نقل الإخبار هو المنسوب إليه و هو بل المنصوص في كلامه المنسوب إليه: أجمعت العصابة على العمل بروايات السكوني و عمار و من ماثلهما من الثقات.[2]

و الحاصل: على فرض صدور هذا الكلام منه، حجيّة روايات هؤلآء الاربعة، و أمّا غير المذكورين بأسمائهم في كلامه فلا سبيل لنا إلى احرازهم.


[1] . و قد ذكرنا في الطبعة الأخيرة من حدود الشريعة، التي قام بها مكتب الإعلام الإسلامي في أوّل المجلّد الثاني: قسم الواجبات، حول الترجيح و التساقط كلاما دقيقا.

[2] . انظر: وسائل الشيعة: 20/ 88، و كذا الوسائل: 30/ 232، الطبعة الحديثة و غيرها.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست