responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 228

لعلمائنا الأعلام أقوالا و تفاصيل في المقام لا بدّ من التّعرض لها و معرفة قويّها من ضعيفها، فنقول مستمدّا من اللّه سبحانه:

القول الأوّل: المرسل إمّا يرسل عن بعضهم، أو عن جمع،

و الأوّل لا يكون حجّة على الأصل، و الثّاني حجّة للاطمئنان بعدم كذب جمع، فإذا قال الرّاوي عن عدّة أو عن جماعة أو عن غير واحد أو أمثال هذه العبارات نبني على اعتبار الرّواية، و إن لم نعرف المحذوفين إسما بالمدح و الذمّ، للاطمئنان بعدم كذب جميع الجماعة المذكورة في أخبارهم.[1]

أقول:

هذا التفصيل لا يحتاج إلى إقامة دليل بعد حصول الاطمئنان بعدم الكذب في الفرض المذكور، فإنّ الاطمئنان حجّة عقلائيّة لم يردع الشّارع عنه؛ و لهذا التفصيل ثمرات في علم الفقه و غيره، و لا أدري هل قال به قائلون أم لا[2]؟

لكنّي أعتمد عليه.

القول الثّاني: اعتبار روايات مطلق المهملين،

كما صرّح به صاحب قاموس، الرجال و سيأتي نقد كلامه في البحث الآتي.

و قد نسب هذا القول إلى ظاهر جمع من المتأخّرين أيضا[3]، و استدلّ له بأنّ اللّه تعالى علّق وجوب التبيّن على فسق المخبر و ليس المراد الفسق الواقعي و إن لم نعلم به، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق فتعيّن أن يكون المراد، الفسق المعلوم، و انتفاء التثبت و التبيّن عند عدم العلم بالفسق يجامع كلا من القبول و الرد، لكن الثّاني منتف و إلّا لزم كون المجهول الحال أسوء حالا من معلوم الفسق، حيث يقبل خبره بعد التثبّت.

أقول:

التلفيق المذكور فاسد جدّا، فإنّ الألفاظ موضوعة لنفس معانيها، لا مع قيد العلم، كما قرّر


[1] . و يلحقّ بالفرض الأوّل في عدم الحجيّة ما إذا كان قول المرسل محتملا للوجهين؛ و ذلك لعدم حصول الاطمئنان حينئذ.

[2] . يظهر من باب الحيض و باب البلوغ، عمل جمع من الفقهاء بمثل هذا المرسل.

[3] . مقباس الهداية: 56، و خاتمة المستدرك: 3/ 298.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست