البحث السادس و الثلاثون: حول
الأقوال في اعتبار المراسيل
قد
يشتمل سند الحديث على ذكر جميع رواته بأسمائهم، و قد لا يكون كذلك، بأنّ يحذف واحد
أو أكثر من أوّل السند أو وسطه أو آخره أو يحذف تمام السند، أو يذكر بلفظ مبهم
كبعض أو بعض أصحابنا، و نحو ذلك و يسمّى النّوع الأوّل بالمسند، و النوع الثّاني
بالمرسل. ولو بالمعنى الأعم الشّامل للمرفوع و غيره، كما يأتي تعريف كلّ من
الأقسام في البحث الثامن و الأربعين.
ثمّ
في الفرض الأوّل قد يكون الرّاوي معلوم الحال من المدح و الذم، و قد يكون مجهول
الحال، و قد يكون مهملا غير مذكور في علم الرجال من رأس ....
و
نحن في خصوص هذا البحث أطلقنا المرسل على النوع الثّاني و على القسمين الأخيرين من
النوع الأوّل.
فمرادنا
بالمرسل ما لم يذكر راويه في الرجال و لم يعلم صدقه، أو ذكروه، و لكن لم يذكر في
السند أصلا، أو ذكر بعنوان بعض الأصحاب و شبهه، أو ذكروه، و لكن لم يذكروه بمدح أو
ذمّ.[1]
مع
العلم بأنّ إطلاق المرسل على بعض الأقسام خلاف الاصطلاح.
إذا
عرفت هذا، فاعلم إنّ مقتضى الاصول المتقدّمة عدم حجيّة المراسيل؛ لأنّ شرط قبول
الخبر الفاقد للقرينة هو وثاقة مخبره، و هي غير محرزة في المرسل على الفرض، و لكن
[1] . و المراد بالمدح ما يفيد صدقه لا مطلقا، و كذا
المراد بالذمّ ما يدلّ على كذبه.