البحث الثامن عشر: تقديم قول
الأضبط و نصّ أحد على ظاهر غيره
قال
السّيد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه:
إنّك
قد عرفت من الشّيخ قدّس سرّه تضعيف عبد اللّه بن أبي زيد، و عرفت من النجّاشي
توثيقه، و قد يقال: إنّ توثيق النجّاشي لأضبطيته يتقدّم على تضعيف الشّيخ.
و
هذا كلام لا أساس له، فإنّ الأضبطية لو أفادت فإنّما تفيد في مقام الحكاية لا في
مقام الشّهادة، و بعدما كان كلّ من الشّيخ و النجّاشي قدّس سرّه يعتمد على
شهادتهما لا يكون وجه لتقديم أحدهما على الآخر فهما متعارضتان: و بالنتيجة: لا
يمكن الحكم بوثاقة عبد اللّه بن أبي زيد.
و
قد يتوهّم إنّ كلام النجّاشي بما أنّه صريح في وثاقة عبد اللّه في الحديث يتقدّم
على كلام الشّيخ في التّضعيف فإنّه ظاهر في الضّعف من جهة الرّواية و الحديث، إذ
من المحتمل إرادة أنّه ضعيف في مذهبه، و النّصّ يتقدّم على الظّاهر.
و
الجواب عن ذلك أوّلا:
إنّ
تقدّم النص على الظاهر إنّما هو لأجل قرينيّته على إرادة خلاف الظاهر من الظّاهر،
و هذا إنّما يكون في ما إذا كان الصّريح و الظّاهر في كلام شخص واحد أو في كلام
شخصين يكونان بمنزلة شخص واحد كما في المعصومين عليهم السّلام، و أمّا في غير ذلك،
فلا مناص من أن يعامل معاملة التّعارض و الوجه فيه ظاهر.[1]
أقول:
ما أفاده أخيرا متين لا غبار عليه، و أمّا ما أفاده أوّلا، فلم نفهمه فإنّ
التّوثيق و التّجريح لا يبتنيان على باب الشّهادة، بل يبتنيان على باب الحكاية و
مطلق النبأ و خبر الواحد في