responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 115

البحث الثامن عشر: تقديم قول الأضبط و نصّ أحد على ظاهر غيره‌

قال السّيد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه:

إنّك قد عرفت من الشّيخ قدّس سرّه تضعيف عبد اللّه بن أبي زيد، و عرفت من النجّاشي توثيقه، و قد يقال: إنّ توثيق النجّاشي لأضبطيته يتقدّم على تضعيف الشّيخ.

و هذا كلام لا أساس له، فإنّ الأضبطية لو أفادت فإنّما تفيد في مقام الحكاية لا في مقام الشّهادة، و بعدما كان كلّ من الشّيخ و النجّاشي قدّس سرّه يعتمد على شهادتهما لا يكون وجه لتقديم أحدهما على الآخر فهما متعارضتان: و بالنتيجة: لا يمكن الحكم بوثاقة عبد اللّه بن أبي زيد.

و قد يتوهّم إنّ كلام النجّاشي بما أنّه صريح في وثاقة عبد اللّه في الحديث يتقدّم على كلام الشّيخ في التّضعيف فإنّه ظاهر في الضّعف من جهة الرّواية و الحديث، إذ من المحتمل إرادة أنّه ضعيف في مذهبه، و النّصّ يتقدّم على الظّاهر.

و الجواب عن ذلك أوّلا:

إنّ تقدّم النص على الظاهر إنّما هو لأجل قرينيّته على إرادة خلاف الظاهر من الظّاهر، و هذا إنّما يكون في ما إذا كان الصّريح و الظّاهر في كلام شخص واحد أو في كلام شخصين يكونان بمنزلة شخص واحد كما في المعصومين عليهم السّلام، و أمّا في غير ذلك، فلا مناص من أن يعامل معاملة التّعارض و الوجه فيه ظاهر.[1]

أقول: ما أفاده أخيرا متين لا غبار عليه، و أمّا ما أفاده أوّلا، فلم نفهمه فإنّ التّوثيق و التّجريح لا يبتنيان على باب الشّهادة، بل يبتنيان على باب الحكاية و مطلق النبأ و خبر الواحد في‌


[1] . معجم رجال الحديث: 10/ 96 و 97.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست