إذا
وردت رواية معتبرة دالّة على وثاقة أحد مثلا، و قد ضعفّه بعض الرجاليّين فأيّهما
يقدّم في حقّه؟
يقول
سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه:
الحكم
بصدور الكلام من الإمام يتوقّف على شمول دليل حجّية الخبر لهذه الرّواية، و لا
يمكن ذلك لمعارضته بشموله لشهادة الرّجالي بضعفه، فيسقط دليل الحجيّة بالمعارضة.[1]
أقول:
الأقوى تقدّم الرّواية لما مرّ من أن أكثر التّوثيقات مرسلة، و المتيقن اعتبارها
في غير مورد الرّواية المعارضة لها- إن قلنا باعتبارها- و قد حكم الأستاذ نفسه
بوثاقة معلّي بن خنيس؛ استنادا إلى روايات معتبرة مادحة له، مع أنّ النجّاشي
ضعّفه.
نعم،
إنّما يتمّ تساقطهما بالتّعارض إذا كان تضعيف الرّجالي مسندا متصلا إن لم تكن
الرّواية قرينة على اشتباه الرّجالي في تضعيفه.
ثمّ
إنّه لا فرق بين ما ذكرنا و عكسه بأن تكون مدلول الرّواية الجرح، و كان مدلول قول
الرّجالي الوثاقة.
ثمّ
إنّ هنا شيئا آخر و هو أنّه قد يدفع التعارض باختلاف الزمان فإنّ الوثاقة و الكذب
ليستا من الصّفات غير الزائلة، فيصير الثّقة خائنا كاذبا، و الكاذب صالحا صادقا،
فلا تغفل من هذه الجهة، إن أمكنت.