البحث السادس عشر: حكم
التنافي بين قولي شخص في التّوثيق و التّجريح
إذا
صدر من أحد الرجاليّين توثيق و تضعيف في حقّ أحد، فإن لم يعلم تقدّم أحدهما من
الآخر فلا شكّ ظاهرا في الحكم بتساقطهما؛ لأجل التعارض.
و
كذا إنّ علم به و لم يحتمل العدول في حقّ الرّجالي المذكور لعلّة ما، و أمّا إن
علم به و احتمل عدوله أيضا، فهل يعامل معهما معاملة المتعارضين، أو يؤخذ بالأخير و
البناء على أنّ المتأخّر صدر عن عدوله عمّا قاله أوّلا، كما هو كذلك في الفتوى
فإنّه يترك المتقدّم منه و يؤخذ بالمتأخّر؟
فيه
قولان. اختار سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه أوّلهما، و هو الحكم بالتعارض،
مستدلّا عليه بأنّ العبرة في الحكاية و الإخبار بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية
فبين الحكايتين تقع المعارضة لا محالة، و هذا بخلاف الفتوى، فإنّ العبرة فيه بزمان
الفتوى.[1]
أقول:
إذا فرضنا تصريح الرّجالي باشتباهه في الأوّل، فلا أظن بأحد الحكم بالتعارض؛ لأجل
أنّ العبرة بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية، فكذلك يمكن اختيار القول الثّاني
عند احتمال العدول؛ إذ معه لا نجزم بالتعارض؛ فتأمّل في المقام.
[1] . معجم رجال الحديث: 8/ 242، في: ترجمة سهل بن زياد.