responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 12

السابق باطل مستند اليه و هو السبب في التزام العامل به فلابد من ازالته و ارشاد الجاهل، و ان كان تبدل الرأى بدليل اجتهادي آخر فهل يستمر نفوذه أو يلغى أثره و يلزم القاضي اعلام الطرفين به؟ كما اذا حكم بصحة تزويج من ارتضعت مع الرجل عشر رضعات بفتوى عدم نشرها الحرمة ثم رأى نشرها الحرمة[1] ذهب صاحب الجواهر الى الاول اعتمادا على اصافة بقاء أثر الحكم و ظهور أدلته في عدم جواز نقضه مطلقا و قال بعدم نقض الفتوى بالفتوى اذا كان مورد الاول مما يقتضى الاستمرار و البقاء و قد عمل به زمانا كالنكاح و غيره للاصل و غيره و لعدم الدليل على الفسخ به بل حاصل الادلّة خلافه كما يبقى على قاعدة الاجزاء مثل الصلاة و الغسل و الوضوء.

و ان كان مورده لا يقتضى الاستمرار كغسل النجاسة تنقض بالثانية فلو غسل مثلا شيئا بالماء القليل الملاقى للنجاسة بفتوى عدم تنجسه بذلك ثم تغير رأيه وجب تجديد الغسل لان طهارة المغسول به مقيدة بمادام ظن المجتهد كذلك‌[2].

أقول: الظاهر تبعية القضاء للفتوى في هذا المقام، فاذا قلنا بعدم ناقضية الرأى الثاني للرأى الاول مطلقا أو في بعض الموارد و الاثار[3] بقى القضاء نافذا و ان قلنا بنا قضيته له فلا معنى لنفوذه بعد اعتراف القاضي بخطائه، بل لا يبعد وجوب الاعلام عليه.

مسألة 8: هل يجب على الحاكم انفاذ ما حكم به قاض اخر اذا طالبه المحكوم له من دون النظر الى ملاك حكمه ام لا بل له النظر ام لا يجوز له الانفاذ قبل النظر؟ الظاهر هو الاول كما يقتضيه القاعدة نعم اذا شك في اهلية


[1] استظهر بعض المعاصرين عدم جواز نقض حكمه من المشهور.

[2] ص 98 و ص 99 ج 40 الجواهر

[3] ص 85 ج 1 مستمسك العروة الوثقى

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست