responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 10

عليه و أخذها من ماله و يجب عليها التستر منه نفوذا لحكم القاضي و لكن هل يجوز لها التزويج برجل آخر مع اعتقادها بحسب الفتوى بصحة العقد الاول؟

فيه تردّد.

و ان كانت هي المدّعية فجاز لها التزويج مضافا الى وجوب تستّرها عنه و حرمة تبرزها عنده و أخذ ماله فهي كالخلية و أما الزوج فلا يجوز له النظر اليها فضلا عن لمسها و وطئها و هل يجب عليه- نفقتها؟ و الظاهر العدم اما لكونه من آثار الحكم أو من جهة عدم التمكن، و العمدة انه هل يجوز لها التزوج باختها من دون طلاق المرتضعة اكتفاء بحكم القاضي؟ فيه تردّد كالتردّد في سقوط المهر عنه، وجه التردّد عدم اطلاق أو عموم أو ظهور يفي باثبات مطلق هذه اللوازم على قضائه.

و اذا كان رأيه كفاية عشرة رضعات و حكم بصحة الزوجية فان كان دعوى البطلان من قبلها فلا شي‌ء على الزوج المعتقد للصحة و هو ظاهر و الظاهر وجوب التمكين عليها و في جواز أخذ ماله بعنوان الانفاق و المهر نوع تردّد و يشكل نشر شعرها و ترك التستر عند أبيه و ابنه لما مرّ فافهم.

و ان كان دعوى البطلان من قبله فحال الزوجة المعتقدة للصحة ظاهرة و أما هو فيجب عليه نفقتها و مهرها و قربها بمقدار الواجب و لا يجوز له التزوج باختها لانه من الجمع بين الاختين في ظاهر الشرع فافهم و يشكل مسها و وطئها زيادة على المقدار الواجب لما مرّ. بل يشكل في المقدار الواجب اذا كان قادرا على طلاقها بل يحتمل وجوب طلاقها عليه اذا لم يقدر عن اجتنابها في غير المقدار الواجب من وطئها و مسّها و النظر الى بدنها و اللّه العالم.

و كذا يشكل تزوج ثالث بها اذا يعتقد بحسب نظره اجتهادا أو تقليدا بطلان دعوى المرأة ببطلان العقد فتأمل. و كذا الظاهر وجوب قضاء الصلاة

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست