نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 358
و إن كانت من مكوّناته.
أقول:
إذ لم تستحل بعد أخذها من الدم تعتبر متنجسة، و إن لم تكن نجسة فإن أمكن تطهيرها
طهرت.
5-
البروتينات المتحللة من بلازما الدم أو الفبرين الموجود في جلطات الدم أو من بعض
أنسجة المواشي- بما فيها الخنزير-.
6-
المراهم و الكريمات و مواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير بعد استحالته
و انقلاب عينه إلى مادة أخرى مباينة للأولى.
أقول:
و ربّما يظهر من بعضهم، بل حتّى من القائل نفسه، التردّد في تحقّق الاستحالة في هذا
البند بحسب الظاهر.
الحالة
الثانية: استحالة العين النجسة إلى طاهرة بعد الإضافة.
و
من أمثلة ذلك: الجبن المنعقد بأنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم؛ و ذلك لانقلاب
أنفحة الميتة بوقوعها في لبن الحيوان المأكول اللحم إلى الجبن، و قد جاء ذلك في
توصيات ندوة فقهية لعلماء أهل السنة.
أقول:
اللبن ينجس بمجرد ملاقاته مع الميتة. و صيرورة اللبن المتنجس بعد ذلك جبنا يشكل
كونه استحالة بنظر العرف، لكن يطهر بغسل الجبن و وصول الماء المطلق إلى جمع
أجزائه. فيجوز أكله إن ثبتت استحالة الإنفحة.
هذا
كلّه في أنفحة غير المأكول اللحم، و أمّا أنفحة ميت المأكول اللحم فالأظهر أنّها
ظاهرة؛ لروايات بعضها معتبر سندا[1].
و
على كلّ الاستهلاك في الجامد أو الماء المعتصم مطهر و محلّل، و أمّا في المائع و
الماء القليل فينفعلان بمجرّد الملاقاة فلا يؤثر الاستهلاك في الطهارة.
الحالة
الثالثة: استهلاك المادة النجسة أو المحرّمة في عين طاهرة أو حلال غالبة،
فتمتزج
فيها امتزاجا تزول معه صفات تلك المادة المغلوبة من الطعم و اللون و الريح، فهذا
الاستهلاك يذهب عنها صفة النجاسة و الحرمة شرعا، و من أمثله ذلك:
1-
الأدوية السائلة التي يدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول الإيثيلي لغرض الحفظ
[1] . الوسائل ج 24 ص 179 الباب 33 من أبواب الأطعمة
المحرمة، الطبعة الحديثة.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 358