responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 351

15- وطء الحيوانات المأكول لحمها، فإنّه يوجب حرمة أكلها[1].

ثمّ لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الأشياء التي يحرم أكلها أو شربها مطلقا، أي سواء أخذت من يد مسلم أو كافر، و سواء استوردت من بلاد الكفّار أو صنعت في بلاد المسلمين، و هذا واضح.

و أمّا إذا أخذ من يد الكافر شي‌ء أو استورد من بلاد الكفار شي‌ء، شكّ في طهارته و نجاسته، أو في حرمته و حلّيته، فهذا الشكّ ينشأ من أمرين:

أحدهما: التذكية و عدمه، كما إذا شككنا في أنّ هذا اللحم- من حيوان مأكول لحمه- هل من حيوان مذبوح بيد مسلم، كان في بلد الكافرين أم لا؟ و هل هذا الجلد المصنوع المستورد من بلاد الكفار هل استورد- غير مصنوع- من بلاد المسلمين كما هو الرائج في هذه الأزمنة، أو أنّه أخذ من حيوان مقتول بطريقتهم من دون تذكية شرعية.

ففي هذا النوع من الشكّ تجري أصالة عدم التذكية، فلا يبقى معها موضوع لأصالة الحلّية و أصالة البراءة و أصالة الطهارة- كما حقّق في أصول الفقه- فيحكم بحرمة اللحم المذكور.

و كذا يحكم- عند المشهور من الفقهاء أو كثير منهم- بنجاسة الجلد فإنّها كحرمة الأكل مترتّبة على عدم التذكية، و خالف فيه بعضهم منهم السيّد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه بدعوى أنّ النجاسة متفرّعة في الأحاديث على الميتة، و هذا العنوان لا يثبت بعدم التذكية، إلّا بناء على الأصل المثبت الذي لا يقول باعتباره أهل التحقيق من الأصوليين اليوم، فحكم بطهارته.

و للنزاع ثمرة مهمّة للمسلمين في بعض ملابسهم المصنوعة من الجلد، بل وفي بعض الأشياء الأخر المستعمل فيها الجلد بأقسام من الاستعمال المستوردة من بلاد الكفّار، فلا بدّ من رجوع كل متديّن إلى مرجعه و مقلّده في إحراز وظيفته الشرعية، و اللّه الموفّق.

ثانيهما: ملاقاة بدن الكافر المحكوم بالنجاسة مع الشي‌ء المذكور، و في هذا الفرض تجري أصالة البراءة و أصالة الطهارة، بل و استصحاب عدم الملاقاة، لا سيما في مثل أعصارنا، أعصار


[1] . انظر حدود الشريعة في محرماتها ج 1 ص 70.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست