نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 349
آخرون، فرأى الفقهاء أنّ المرجع
في ذلك أذواق العرب من أهل القرى و المدن، دون أهل البوادي و المواضع المنقطعة،
فإنّهم لشظف عيشهم يأكلون كلّ ما دبّ و درج و اعتادوا على ذلك.
و
جعل الحنابلة من ذلك أبوال الحيوانات المأكولة اللحم، فإنّها عندهم طاهرة، و لكن
يحرم شربها للاستقذار ... و عندنا في هذا النوع من المحرمات نظر؛ فإنّ فهم الآية
بهذه الطريقة مخالف لأسلوب الحصر الذي استعملته آيات تحريم المحرّمات، كما سبق ...
و لكن معنى قوله تعالى:
وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ. أنّه جاءهم بتحريم الميتة و الدم و
لحم الخنزير و ما أهل لغير اللّه به، و ما سوى ذلك ممّا تقدّم بيانه كالخمر و
نحوها، و هي الخبائث فلا يزاد عليها شيء آخر ...[1].
أقول:
من تعمّق في ما أسلفناه يعرف ضعف هذا النظر.
و
اعلم أنّ التفصيل فيما يستفاد من الآيات الشريفة المتقدّمة محتاج إلى تأليف كتاب
كبير، و نحن نكتفي بهذا المقدار هاهنا، و اللّه الهادي.
[1] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ص 900- 901.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 349