نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 279
المسألة الواحدة و الأربعون
الفقه و إنشاء بنك الجلود
مجرّد
ادّخار الجلود- سواء أ كانت إنسانيّة أو حيوانيّة أو صناعية- و وضعها و حفظها في
ثلّاجات صالحة، لا يدلّ على حرمته و منعه دليل شرعي، فهو مورد للبراءة الشرعية و
العقلية، فيكون جائزا غير معاقب عليه.
و
إذا علم بالتجربة أنّ حفظ نفوس المرضى المسلمين- في بلد مثلا- لا يتيسّر عند
احتراق الجلود إلّا بإنشاء بنك حافظ للجلود المحلّل استعمالها شرعا، مسبقا، يصبح
إنشاؤه واجبا إمّا عقلا، و إمّا شرعا، بالوجوب الغيري المؤكّد، بملاحظة وجوب حفظ
نفوس المسلمين؛ ضرورة وجوب المقدّمة عند وجوب ذيها. و هذا الذي ذكرناه من الواضحات
الفقهية و الأصولية عندنا، و غير قابل للنقاش.
و
يظهر من جملة من الباحثين المشاركين في الندوة الكويتية، أنّ جواز إنشاء هذه
البنوك مشروط بشروط:
1-
أن يكون مصدر الجلود ممّا يزيد عن حاجة بعض العمليات، أو من جلود الأموات الّذين
أذنوا، هم أو أولياؤهم بالاستفادة من جلودهم.
2-
عدم التعامل بجلود الإنسان بيعا أو شراء أو مقايضة؛ تكريما لبني آدم.
3-
أن يكون البنك تحت إشراف و رقابة فنّيّين أمينين؛ منعا للتلاعب بالأعضاء الآدمية
أو امتهانها.
4-
أن لا يؤخذ من الجلود ما يزيد عن الحاجة الفعلية، و عن مدّة إمكان الاحتفاظ بها
سليمة؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها. و أيّ شيء يزيد عن الحاجة الفعلية، أو تنتهي
صلاحية استعماله
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 279