responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 279

المسألة الواحدة و الأربعون الفقه و إنشاء بنك الجلود

مجرّد ادّخار الجلود- سواء أ كانت إنسانيّة أو حيوانيّة أو صناعية- و وضعها و حفظها في ثلّاجات صالحة، لا يدلّ على حرمته و منعه دليل شرعي، فهو مورد للبراءة الشرعية و العقلية، فيكون جائزا غير معاقب عليه.

و إذا علم بالتجربة أنّ حفظ نفوس المرضى المسلمين- في بلد مثلا- لا يتيسّر عند احتراق الجلود إلّا بإنشاء بنك حافظ للجلود المحلّل استعمالها شرعا، مسبقا، يصبح إنشاؤه واجبا إمّا عقلا، و إمّا شرعا، بالوجوب الغيري المؤكّد، بملاحظة وجوب حفظ نفوس المسلمين؛ ضرورة وجوب المقدّمة عند وجوب ذيها. و هذا الذي ذكرناه من الواضحات الفقهية و الأصولية عندنا، و غير قابل للنقاش.

و يظهر من جملة من الباحثين المشاركين في الندوة الكويتية، أنّ جواز إنشاء هذه البنوك مشروط بشروط:

1- أن يكون مصدر الجلود ممّا يزيد عن حاجة بعض العمليات، أو من جلود الأموات الّذين أذنوا، هم أو أولياؤهم بالاستفادة من جلودهم.

2- عدم التعامل بجلود الإنسان بيعا أو شراء أو مقايضة؛ تكريما لبني آدم.

3- أن يكون البنك تحت إشراف و رقابة فنّيّين أمينين؛ منعا للتلاعب بالأعضاء الآدمية أو امتهانها.

4- أن لا يؤخذ من الجلود ما يزيد عن الحاجة الفعلية، و عن مدّة إمكان الاحتفاظ بها سليمة؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها. و أيّ شي‌ء يزيد عن الحاجة الفعلية، أو تنتهي صلاحية استعماله‌

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست